نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 102
فبناء على الاشكال
فيه [١] يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك. وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب
بحيث رجع ماء الغسل فيه [٢] وأما إذا كان كراً أو أزيد فليس كذلك [٣] ، نعم لا
يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر لا أزيد واغتسل فيه مراراً عديدة [٤].
وكيف كان فالظاهر
صدق كونه من المستعمل ولو بارتماس البعض ولا يتوقف على تمام الغسل. نعم لو تمم
الغسل فيه بلا انفصال للعضو أمكن القول بجوازه ، إذ لا يقصر الماء المذكور عن
الماء المصبوب على الرأس دفعة ، حيث يجوز غسل الرأس والرقبة به أولا ثمَّ ذلك
الجنب الأيمن والأيسر بتمامهما من دون حاجة إلى صب الماء لكل جزء. فتأمل.
[١] كما تقدم في
المياه.
[٢] إلا أن يكون
المقدار الراجع من البدن اليه مستهلكاً عرفاً فيه ، نظير القطرات التي تسقط في
الإناء التي تقدم أنها لا بأس بها.
[٣] للإجماع.
والقصور دليل المنع عن شموله. ولأولوية اعتصامه عن المنع المذكور من اعتصامه من
النجاسة ، ولأن إهمال التحديد مع وضوح خروج بعض مراتب الكثير يوجب الرجوع إلى
التحديد المذكور. ولاشتمال بعض نصوص اعتصام الكر على غسالة الجنب ، وقد تقدم في
المياه بعض الكلام فيه.
[٤] مما سبق تعرف
ضعفه. وكثرة الاستعمال وعدمها لا أثر لهما فيما نحن فيه ، لأن موضوع الدليل صرف
الاستعمال ، فان تمَّ عمومه للكثير اكتفى بالاستعمال مرة ، وإن لم يتم لم تجد كثرة
الاستعمال. نعم إذا كان بمقدار الكر لا أزيد دقة ـ وكان الاستعمال موجباً لنقصه ـ جرى
عليه بعد الاستعمال
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 102