نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 104
( مسألة ١٣ ) :
إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول ، لكن كان بحيث لو
قيل له حين الغمس في الماء : ما تفعل؟ يقول : أغتسل. فغسله صحيح [١] وأما إذا كان
غافلا بالمرة بحيث لو قيل له : ما تفعل؟ يبقى متحيراً فغسله ليس بصحيح [٢].
( مسألة ١٤ ) :
إذا ذهب الى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا يبني على العدم [٣]
، ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا يبني على الصحة [٤].
( مسألة ١٥ ) :
إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقة وأن وظيفته كانت هو التيمم ، فان كان على وجه
الداعي [٥]
[١] لما عرفت في
الوضوء من أن النية المعتبرة في العبادة ما به يتقوم كون الفعل اختيارياً ، ويكفي
في كون الفعل اختيارياً صدوره عن الداعي المذكور ، ولو مع عدم إخطار صورة الفعل
بالبال ،
[٢] لأن التحير
أمارة انتفاء الداعي ، وإلا لم يتحير ، لكونه من الأمور الوجدانية التي تعرف بمجرد
الالتفات إليها. نعم إذا كان منشأ التحير قسر النفس عن التوجه اليه ـ كما قد يتفق
ـ أمكن أن يكون موجوداً ويكون الغسل صادراً عنه ، لكن عدم العلم بذلك كاف في الحكم
بالبطلان ظاهرا.
[٣] لاستصحاب
العدم.
[٤] لقاعدة
الفراغ.
[٥] يعني : فإن
كان غسله بقصد الأمر الفعلي المتوجه اليه ـ لاعتقاده أنه الأمر الوجوبي الغيري
الناشئ من الأمر بالموقت ـ كان الغسل صحيحاً
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 104