النجاسة هو
الملاقي للنجس ، وهو نفس الجسم ، وبعد الاستحالة باق بنفسه فيرجع إلى استصحاب
نجاسته ، المقدم على قاعدة الطهارة ( الثاني ) : أن الإجماع ، الذي هو المستند في
الطهارة في استحالة النجس ، غير منعقد في استحالة المتنجس ، فيرجع فيه إلى استصحاب
النجاسة.
وفيه : أنهما معاً
مبنيان على أن المرجع في بقاء الموضوع المعتبر في الاستصحاب هو الدليل ، والمحقق
في محله خلافه ، وأن المرجع فيه العرف ، بحيث يكون رفع اليد عن الحكم السابق نقضاً
لليقين عرفاً ، فمهما كان الحال كذلك جرى الاستصحاب ، وإلا امتنع ، فاستحالة النجس
رماداً إن كانت موجبة لتعدد الموضوع عرفاً ، ومانعة من صدق النقض على الحكم
بالطهارة ـ كما هو الظاهر ـ كانت استحالة المتنجس كذلك ، وإن لم تكن مانعة في
الثاني لم تكن مانعة عنه في الأول أيضاً ، وجرى استصحاب النجاسة فيهما ، وانتفاء
الموضوع المعلق عليه النجاسة ـ مثل عنوان الكلب ـ إنما يمنع من التمسك بالدليل على
النجاسة ، لا بالاستصحاب. ومنه يظهر أنه لو فرض عدم ثبوت الإجماع على مطهريتها في
المتنجس كفت قاعدة الطهارة بعد امتناع الاستصحاب ، لتعدد الموضوع.
[١] وكذا لو صارت
جزء البقول والخضروات بالتسميد.
[٢] والضابط أن
يكون التبدل موجباً لتعدد الموضوع عرفا ، بحيث يكون المستحال إليه عرفاً متولداً
من المستحال منه ، لا أنه هو هو ، فلا يكون رفع اليد عن الحكم السابق من نقض
اليقين بالشك ، فيكون المرجع قاعدة الطهارة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 92