responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 75

بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته أيضاً [١].

( مسألة ٧ ) : إذا رقع نعله بوصلة طاهرة ، فتنجست ، تطهر بالمشي [٢]. وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة ، ففي طهارتها إشكال ، لما مرّ من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة [٣].

( الثالث ) من المطهرات : الشمس. وهي تطهِّر الأرض [٤] ،

______________________________________________________

[١] بل ينبغي الحكم بعدمها ، للشك في الشرط. وأصالة عدم وجود الفرش لا يثبت أن ما يمشي عليه هو الأرض.

[٢] لإطلاق النص ، الشامل للنعل المرقوع.

[٣] ومرَّ وجهه أيضاً.

[٤] على المشهور ـ كما عن جماعة كثيرة ـ بل عن الخلاف ، والسرائر ، حكاية الإجماع عليه ، وعن كشف الحق نسبته إلى الإمامية. لصحيح زرارة : « سألت أبا جعفر (ع) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه. فقال (ع) : إذا جففته الشمس فصلِّ عليه ، فهو طاهر » [١]. و‌خبر أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر (ع) : « يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر. أو‌ كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر » [٢]. و‌موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « عن الموضع القذر يكون في البيت وغيره فلا تصيبه الشمس ، ولكنه قد يبس الموضع القذر. قال (ع) : لا يصلي عليه ، وأعلِم موضعه حتى تغسله. وعن‌


[١] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب النجاسات حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب النجاسات حديث : ٦.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست