responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 76

______________________________________________________

الشمس هل تطهر الأرض؟ قال (ع) : إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ، ثمَّ يبس الموضع ، فالصلاة على الموضع جائزة. وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطباً ، فلا تجوز الصلاة حتى ييبس. وإن كانت رجلك رطبة ، أو جبهتك رطبة ، أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر ، فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس. وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس ، فإنه لا يجوز ذلك » [١]. فان قوله (ع) : « فالصلاة على الموضع جائزة » ‌ظاهر ـ بقرينة عدم الأمر بإعلام الموضع ، وبغسله ، ولزوم مطابقة الجواب للسؤال ، وما دل على وجوب طهارة موضع السجود من الإجماعات المحكية وغيرها ، كذيل صحيح زرارة المتقدم ـ في طهارة الموضع بالشمس‌.

وأما ما عن الحبل المتين والوافي ، من أن الموجود في النسخة الموثوق بها بدل قوله : « وإن كان غير الشمس » ‌« وإن كان عين الشمس » ‌فتكون « إن » وصلية ، وقوله (ع) : « فإنه لا يجوز ذلك » ‌تأكيداً لما قبل « إن » لا جوابا لها ، فتدل على عدم الطهارة. فبعيد جداً ، كما اعترف به غير واحد. ويشهد له لزوم اختلاف التعبير ، وأنه لا معنى لاصابة العين ، فيلزم التجوز بنحو غير معهود ، ولذا لا يقال : زيد جالس في عين الشمس ، ويقال : زيد جالس في الشمس. ويشهد به أيضاً تذكير الضمير في‌ « أصابه » ‌، واستدلال الشيخ (ره) بها على الطهارة إذ من الممتنع عادة كون الرواية « عين » لا « غير » ولا يتنبه لذلك الشيخ (ره) فيجعلها دليلا على الطهارة.

نعم التأمل في فقرات الرواية يعطي ظهورها في بيان صور ثلاث‌


[١] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب النجاسات حديث : ٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست