الشمس هل تطهر الأرض؟
قال (ع) : إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ، ثمَّ يبس
الموضع ، فالصلاة على الموضع جائزة. وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان
رطباً ، فلا تجوز الصلاة حتى ييبس. وإن كانت رجلك رطبة ، أو جبهتك رطبة ، أو غير
ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر ، فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس. وإن كان غير
الشمس أصابه حتى ييبس ، فإنه لا يجوز ذلك » [١]. فان قوله (ع) : «
فالصلاة على الموضع جائزة » ظاهر ـ بقرينة عدم الأمر بإعلام الموضع ، وبغسله ، ولزوم مطابقة الجواب
للسؤال ، وما دل على وجوب طهارة موضع السجود من الإجماعات المحكية وغيرها ، كذيل
صحيح زرارة المتقدم ـ في طهارة الموضع بالشمس.
وأما ما عن الحبل
المتين والوافي ، من أن الموجود في النسخة الموثوق بها بدل قوله : «
وإن كان غير الشمس » «
وإن كان عين الشمس » فتكون « إن »
وصلية ، وقوله (ع) : « فإنه لا يجوز ذلك » تأكيداً لما قبل « إن » لا جوابا لها ، فتدل على عدم
الطهارة. فبعيد جداً ، كما اعترف به غير واحد. ويشهد له لزوم اختلاف التعبير ،
وأنه لا معنى لاصابة العين ، فيلزم التجوز بنحو غير معهود ، ولذا لا يقال : زيد
جالس في عين الشمس ، ويقال : زيد جالس في الشمس. ويشهد به أيضاً تذكير الضمير في «
أصابه » ، واستدلال الشيخ (ره)
بها على الطهارة إذ من الممتنع عادة كون الرواية « عين » لا « غير » ولا يتنبه
لذلك الشيخ (ره) فيجعلها دليلا على الطهارة.
نعم التأمل في
فقرات الرواية يعطي ظهورها في بيان صور ثلاث