نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 75
بل إذا شك في حدوث
فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته أيضاً [١].
( مسألة ٧ ) : إذا رقع نعله بوصلة طاهرة ، فتنجست ، تطهر بالمشي [٢].
وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة ، ففي طهارتها إشكال ، لما مرّ من الاقتصار على
النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة [٣].
( الثالث ) من
المطهرات : الشمس. وهي تطهِّر الأرض [٤] ،
[١] بل ينبغي
الحكم بعدمها ، للشك في الشرط. وأصالة عدم وجود الفرش لا يثبت أن ما يمشي عليه هو
الأرض.
[٢] لإطلاق النص ،
الشامل للنعل المرقوع.
[٣] ومرَّ وجهه
أيضاً.
[٤] على المشهور ـ
كما عن جماعة كثيرة ـ بل عن الخلاف ، والسرائر ، حكاية الإجماع عليه ، وعن كشف
الحق نسبته إلى الإمامية. لصحيح
زرارة : « سألت أبا جعفر (ع) عن البول يكون على
السطح أو في المكان الذي يصلى فيه. فقال (ع) : إذا جففته الشمس فصلِّ عليه ، فهو
طاهر » [١]. وخبر
أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر (ع) : «
يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر. أو كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر » [٢]. وموثق
عمار عن أبي عبد الله (ع) : « عن الموضع
القذر يكون في البيت وغيره فلا تصيبه الشمس ، ولكنه قد يبس الموضع القذر. قال (ع)
: لا يصلي عليه ، وأعلِم موضعه حتى تغسله. وعن