وأما في الصورة
الثانية فتتوقف إما على القول بكون الاعتقاد موضوعاً لوضوء الجبيرة ، فمع عدمه
يثبت الوضوء التام ، فيكون قد جاء بوظيفته فيصح ، أو على القول بأن الموضوع لوضوء
الجبيرة هو الضرر الواقعي ، لكنه لا يرفع ملاك الوضوء التام ، فاذا جاء بالوضوء
التام حسب الفرض صح ، لوجود الملاك. وهذا هو الأظهر ، كما أشرنا إليه في المسألة
الخامسة والعشرين. أما لو قلنا بأن موضوع وضوء الجبيرة هو الضرر الواقعي ، وأنه
يرفع ملاك الوضوء التام فيكون ملاك الوضوء التام ثابتاً في حق المختار لا غير ،
وفي حق غيره لا يثبت إلا ملاك الوضوء الناقص ، فاللازم القول بالبطلان ، لعدم
الإتيان بما هو وظيفته.
واما في الصورة
الثالثة فتتوقف الصحة على القول بأن موضوع وضوء الجبيرة هو الضرر الواقعي ، وحيث
أن المفروض عدمه يكون ترك الجبيرة عملا بما هو وظيفته فيصح ، أو على القول بأن
اعتقاد الضرر موضوع لوضوء الجبيرة ، لكنه لا يمنع من ملاك الوضوء التام ، فيصح
الوضوء التام حينئذ لوجود الملاك. نعم يبقى الإشكال حينئذ في حصول التقرب ، حيث أن
الاقدام على ما يعتقد أنه ضرر أما معصية توجب العقاب إذا كان موضوع الحرمة
الواقعية ما يعتقد أنه ضرر ، أو تجرؤ إذا كان موضوعها نفس الضرر الواقعي ، ثمَّ إن
المعصية والتجرؤ ينافيان التقرب المعتبر في العبادات. فتتوقف الصحة من هذه الجهة
على الالتزام بعدم حرمة ما يعتقد أنه ضرر وعدم قبح التجرؤ ، أو تختص الصحة بصورة
كون الفاعل جاهلا معذوراً.
وأما في الصورة
الرابعة فتتوقف على كون موضوع الوضوء الجبيري هو الضرر الواقعي المفروض حصوله ،
فيكون وضوؤه الجبيري وظيفة له
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 563