[١] كما في مفتاح
الكرامة. ثمَّ قال : « بل ظاهر الأصحاب التيمم ، كما في شرح المفاتيح ». لقصور
الإجماع والنصوص عن شموله ، ومقتضى عموم بدلية التيمم عند عدم التمكن من الوضوء
تعينه. نعم قد يستشكل في ذلك ( أولا ) : من جهة إمكان فهمه من النص الوارد في
الجريح ذي الجرح المكشوف بإلغاء خصوصية مورده ، فإنه إذا جاز التعدي عنه إلى
الكسير والقريح ، جاز التعدي إلى غيرهما من العلل المانعة عن وصول الماء إلى
البشرة ( وثانياً ) : بأنه خلاف قاعدة الميسور ، المعول عليها في كثير من الأبواب
، المستفادة من العلوي : «
الميسور لا يسقط بالمعسور » ، ورواية عبد الأعلى مولى آل سام المتقدمة ، ومما ورد في المغمى عليه من قوله (ع) : «
ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر » [١].
وما ورد في المسلوس : «
إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر » [٢].
لكن الأول ممنوع
والتعدي إلى الكسير والقريح إنما هو بالإجماع ، لا بإلغاء خصوصية مورده ، كي لا
يصح التفكيك بينهما وبين غيرهما من العلل ، وما تقدم في صدر المبحث عن شرح الدروس
ـ من أن الأصحاب ألحقوا الكسر المجرد عن الجبيرة بالجرح ، وكذا كل داء لا يمكن معه
إيصال الماء إلى البشرة ـ غير ثابت ، إذ لا مأخذ لهذه النسبة ، بل الثابت خلافها.
والقاعدة غير
ثابتة. لضعف مستندها سنداً ، أو دلالة ، لإرسال العلوي ، وعدم ثبوت الجابر له. وقد
عرفت سابقاً أن ظاهر رواية عبد الأعلى مجرد نفي وجوب المسح على البشرة ، بقرينة
التمسك بآية نفي الحرج
[١] الوسائل باب : ٣
من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١٣.
[٢] الوسائل باب :
١٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 543