نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 48
بعد العلم بنفوذه
في نفوذ الماء الطاهر فيه بني على عدمه ، فيحكم ببقاء الطهارة في الأول ، وبقاء
النجاسة في الثاني.
( مسألة ١٩ ) : قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار بحيث
اختلط معه [١] ، ثمَّ أخذ من فوقه بعد برودته. لكنه مشكل ، لعدم حصول العلم بوصول
الماء إلى جميع أجزائه ، وإن كان غير بعيد [٢] إذا غلى الماء مقداراً من الزمان.
[١] قال العلامة (ره)
في محكي التذكرة : « لو طرح الدهن في ماء كثير ، وحرّكه حتى تخلل الماء أجزاء
الدهن بأسرها طهر. وللشافعية قولان ».
[٢] وفي الجواهر :
« أنه بعيد ممتنع » ، وفي المستند : « قيل باستحالة مداخلة الماء جميع أجزائه ».
أقول : الوجه في
استحالته ابتناؤه على القول بوجود الجزء الذي لا يتجزأ ، وقد بُرهن على امتناعه في
محله ، ولو بني على إمكانه فلا تبعد دعوى استحالته عادةً ، لاختلافه مع الماء
ثقلاً ، المؤدي إلى انفصال أحدهما عن الآخر طبعاً ، لا أقل من أن ذلك مانع عن حصول
العلم بمداخلة الماء جميع أجزائه. مع أنه لو سلم حصول العلم بذلك ، فلا دليل على
حصول الطهارة به ، وإطلاق مطهرية الماء إنما يصح التمسك به بعد إحراز قابلية المحل
، وهو غير حاصل. ولذا كان بناء الأصحاب على عدم طهارة المائعات غير الماء إلا
بالاستهلاك ، كما سبق. وإلى ذلك تشير الأخبار الآمرة بإلقاء السمن والزيت الجامدين
إذا ماتت فيهما فأرة [١].
[١] الوسائل باب :
٤٣ من أبواب الماء المضاف حديث : ١ وفي باب : ٤٣ من الأطعمة المحرمة أحاديث أخر
دالة على المطلب.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 48