عنه ، ولذا لا يصح
اعتبار بدلية التيمم عن الغسل في موارد الحدث الأصغر ، ولا بدليته عن الوضوء في
موارد الحدث الأكبر ، وكيف يمكن الالتزام بأن التيمم مبيح ، وأن الحدث حاصل في
حاله ولا ملاك في رفعه؟! وسيأتي إن شاء الله في مبحث التيمم ما له نفع في المقام.
وعليه فلو توضأ في مورد الحرج صح وضوؤه ، لوجود ملاكه ، الموجب لمشروعيته ، ولا
يتوهم من ذلك الجمع بين الوضوء والتيمم ، فان التيمم إنما يجب بدلا عن الوضوء
مبيحاً لغاياته ، فاذا تحقق الوضوء وترتب عليه أثره وهو الطهارة ، لم يكن مجال
للبدلية ، فيسقط وجوب التيمم قهراً ، لانتفاء موضوعه.
وإن كان الثاني
فدليل حرمة الوضوء الضرري الدال بالالتزام على وجوب التيمم ، وإن كان لا يدل على
ارتفاع ملاك الوضوء ، على نحو ما تقدم في أدلة نفي الحرج بعينه ، إلا أنهما
يفترقان بأن أدلة الحرج لا تقتضي تحريم الفعل الحرجي ، بخلاف أدلة نفي الضرر ، فان
الضرر فيها محرم ، ولو بملاحظة قرينة خارجية من إجماع ونحوه ، فاذا حرم كان تحريمه
مانعاً من صلاحية التقرب به. ولا فرق بين العلم بالضرر وخوفه ، لأن خوفه طريق
شرعاً إلى ثبوته ، فيكون الاقدام عليه في ظرف وجود الطريق إليه إقداماً على المعصية
، فيمتنع التقرب به ، كما في صورة العلم بالضرر ، فيبطل الوضوء مع العلم بالضرر أو
خوفه ، وإن لم يكن ضرر واقعاً ، بناء على استحقاق المتجرئ للعقاب ، ولو قلنا بعدم
الاستحقاق صح الوضوء إذا لم يترتب الضرر الواقعي عليه. أما لو كان الضرر مأموناً
صح ولو مع الضرر الواقعي به ، لما عرفت من وجود الملاك المصحح للتقرب به من دون
مانع من ذلك.
ومما ذكرنا تعرف
أن مجرد كون التيمم مأموراً به لا يلازم فساد
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 444