[١] مجمل الكلام
أن الأمر بالتيمم ( تارة ) : يستفاد من دليل نفي الحرج [١] الجاري لنفي وجوب
الوضوء ( وأخرى ) : من دليل حرمة الضرر [٢].
فان كان الأول
فتلك الأدلة وإن دلت بالالتزام على وجوب التيمم للعلم الإجمالي بوجوبه أو وجوب
الوضوء ، إلا أن مجرد ذلك لا يقتضي نفي ملاك الوضوء ، لأن الحرج إنما يلزم من لزوم
الوضوء ، لا من وجود ملاكه ، فأدلة نفي الحرج إنما تنفي اللزوم لا غير ، ويبقى
ملاكه بحاله غير منفي.
( فإن قلت ) : لا
دليل على بقاء الملاك بعد انتفاء اللزوم بأدلة نفي الحرج ( قلت ) : أدلة اللزوم
تدل بالالتزام على وجود الملاك ، وأدلة نفي الحرج إنما تعارضها في الدلالة على
اللزوم ، ولا تعارضها في الدلالة الالتزامية على وجود الملاك ، فاذا بطلت حجيتها
في الدلالة على اللزوم لا موجب لبطلان حجيتها في الدلالة الالتزامية ، إذا ساعد
على بقاء حجيتها الجمع العرفي. وتبعية الدلالة الالتزامية في الثبوت لا تقتضي
تبعيتها في الحجية كلية ، ولذا بنى الأصحاب على حجية المتعارضين في الدلالة على
نفي الحكم الثالث مع بنائهم على سقوط حجيتهما في المدلول المطابقي. بل المقام أوضح
من أن يُستشهد له بمثل ذلك ، فان المفهوم عرفاً من أدلة نفي الحرج هو الامتنان
بالتسهيل على العباد ، لا انتفاء الملاك. وأوضح من ذلك نية البدلية بالتيمم في
موارد الحرج ، إذ لا معنى للبدلية عن الوضوء إلا إذا كان ملاكه موجوداً ، فان
انتفاء ملاك المبدل منه مانع من اعتبار البدلية
[١] تقدمت الإشارة
إليه في ذيل فصل ماء البئر مسألة : ١٠.
[٢] تقدمت الإشارة
إليه في مسألة : ٤٣ في أحكام التقليد.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 443