نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 430
محال الوضوء من
رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتى تجف ، أو لا؟ قولان ، أقواهما الثاني [١] ،
وأحوطهما الأول ، وإذا قال المالك : أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف
فيها ، لا يسمع منه ، بناء على ما ذكرنا [٢]. نعم لو فرض
الموضوع في
التوقيع والموثق المتقدمين [١] ـ بعيد جداً ، وإلا لجاز التصرف ولو مع إمكان الرد. نعم لو
بني على كون الضمان بسبب التلف أو ما بحكمه من قبيل المعاوضة ـ كما يظهر من جماعة
، ومال إليه المصنف رحمهالله في حاشيته على المكاسب ، تبعاً لصاحب الجواهر ومجمع
البرهان ، ولا يخلو من قوة ، فإنه الموافق للمرتكزات العرفية ، كما أشرنا إلى ذلك
في نهج الفقاهة ـ كان اللازم في المقام الالتزام بدخول الرطوبة في ملك المتوضي ،
وجاز له المسح بها. لكن يشكل على القول الآخر ، وأن الضمان من قبيل الغرامة لتدارك
الخسارة ، وليس فيها معاوضة ، ولذا تثبت في صورة التلف الحقيقي ، الذي لا مجال فيه
للقول بدخول التالف في ملك الضامن ، لانعدامه. كما أن دعوى كون الرطوبة من قبيل
العرض ، فلا تكون ملكاً لمالك الماء ، غير ظاهرة ، إذ العرض إذا كان أثراً للعين
كان ملكاً لمالك العين ، مع أن كونها من قبيل العرض يوجب خروج الفرض عن محل الكلام
، إذ الكلام في الرطوبة التي يصح المسح بها بانتقالها إلى الممسوح ، ومع كونها
كذلك لا يمكن الحكم بكونها كالعرض. فتأمل.
[١] يعرف حاله مما
سبق.
[٢] قد عرفت أن
مجرد ما ذكره لا يقتضي ذلك ، إلا أن يلتزم بخروجه عن الملك.
[١] تقدما في أول
فصل الأواني ، ويأتيان في المسألة السادسة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 430