responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 403

______________________________________________________

ابن صدقة من‌ قول الصادق (ع) : « وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله ، فكل شي‌ء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز » [١]. نعم قد يستشكل فيه بأن الظاهر من الجواز التكليف كما تقدم في الحل ، فلا يدل على الاجزاء ظاهراً.

نعم استثناء المسح على الخفين ومتعة الحج‌ في قول الصادق (ع) في المصحح عن أبي عمر الأعجمي : « لا دين لمن لا تقية له. والتقية في كل شي‌ء ، إلا في شرب النبيذ ، والمسح على الخفين ، ومتعة الحج » [٢] ‌يقتضي عموم المستثنى منه للتكليف والوضع ، فيدل على الصحة. إلا أنه لا إطلاق فيه يشمل صورة وجود المندوحة لوروده لبيان موارد التقية لا غير اللهم إلا أن يقال : المناقشة المذكورة إنما تتم بالنسبة إلى قوله (ع) : « والتقية في كل شي‌ء » ‌، لا بالنسبة إلى قوله (ع) : « لا دين لمن لا تقية له » ‌لما تقدم في نظائره. مع أن استثناء فرد من العام لا يقتضي نفي إطلاق ذلك العام من حيث الأزمان والأحوال ، كما يظهر ذلك من ملاحظة النظائر. فالإنصاف أن هذه ونحوها والعمومات المشار إليها آنفاً كافية في الدلالة على المشروعية مع المندوحة العرضية والطولية.

نعم صرح باعتبار عدم المندوحة العرضية‌ في مكاتبة إبراهيم بن شيبة إلى أبي جعفر الثاني (ع) يسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين (ع) وهو يرى المسح على الخفين ، أو خلف من يحرّم المسح وهو يمسح ، فكتب عليه‌السلام : « إن جامعك وإياهم موضع فلم تجد بداً من الصلاة ،


[١] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث : ٥.

[٢] تقدم في مسألة : ٣٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست