نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 401
وأما في التقية
فالأمر أوسع [١]. فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه ، وإن أمكن بلا مشقة. نعم
لو أمكنه ـ وهو في ذلك المكان ـ ترك التقية وإراءتهم المسح على الخف مثلا
لوروده لبيان
الرخصة في حال الاضطرار في الجملة في مقابل سقوط التكليف رأساً ، وكذا أمثاله من
أدلة الابدال الاضطرارية ، فان منصرف الجميع ما ذكرنا. ولأجل ذلك نقول : لا يجوز
البدار لذوي الاعذار. وسيجيء إن شاء الله في مبحث وضوء الجبيرة بعض الكلام في
المقام.
[١] كما عن البيان
وجامع المقاصد والرياض وغيرها ، بل لعله المشهور. خلافاً لما عن صريح المدارك وبعض
المتأخرين ، بل ظاهر كل من تمسك على مشروعية التقية بأدلة نفي الحرج والضرر ،
وربما نُسب إلى الشيخ في الخلاف وكأنه لدعوى عدم الدليل عليه ، إذ لا إطلاق لخبر
أبي الورد الوارد في المقام كما تقدم في الضرورة غير التقية ، ومثله ما عن تفسير
العياشي [١] الوارد في جواز رد الشعر ـ يعني الغسل منكوساً ـ إن كان
عنده أحد. مع أن في العمل به لضعفه إشكالا ، وكذا في التعدي عن مورده إلى المقام. وأشكل
منه مكاتبة ابن يقطين المتقدمة [٢] فإن موردها عدم المندوحة مطلقاً حتى من حيث الوقت ، بشهادة
اشتمالها على الأمر بالتقية في جميع الأزمنة والأمكنة. ومثلها رواية داود الرقي [٣]. وأما أخبار الحث
على الصلاة معهم التي عقد لها في الوسائل باباً في صلاة الجماعة [٤] ، فموردها صورة
الخوف في ترك الحضور في مواضع التقية ، وفي ترك العمل على
[١] مستدرك الوسائل
باب : ١٨ من أبواب الوضوء حديث : ٢.