المرسل
في الفقيه عن الصادق (ع) : « إن نسيت مسح رأسك
فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك ، فان لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شيء
فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك
وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يبق من بلة وضوئك شيء أعدت الوضوء » [١] ، فان قوله (ع) :
« فان لم يكن .. » وإن كان في نفسه ظاهراً في الترتيب الشرعي ، لكن لا يبعد
حمله على إرادة التنبيه على محالّ البلل التي يترتب عرفاً وعادة الأخذ منها. ويشهد
به عدم العثور ـ كما في الجواهر ـ على من أفتى بالترتيب بين اللحية وبين الحاجب
وأشفار العين ، وعن ظاهر بعض دعوى الإجماع على عدمه. بل ولا يتوقف جواز الأخذ من
الأخيرين على فقد اللحية ، كما هو مفاد المرسل. ولأجل ذلك لا يقوى مثله على تقييد
المطلقات ومنه يظهر وجه حمل مرسل
خلف بن حماد عن الصادق (ع) : « قلت له :
الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة؟ قال (ع) : إن كان في لحيته بلل فليمسح به :
قلت : فان لم يكن له لحية؟ قال (ع) : يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه » [٢] على الترتيب
العادي لا الشرعي. هذا ولكن عرفت سابقاً [٣] ظهور مصحح زرارة في الوجوب ، وقد تضمن مسح القدم اليمنى
ببلة اليمنى والقدم اليسرى ببلة اليسرى. اللهم إلا أن يقال : إن المراد من المسح
ببلة اليمنى ليس ما يقابل المسح ببلة اليسرى ، بأن يكون إطلاقه يقتضي المسح بالبلة
المذكورة ولو بواسطة غير اليمنى ، بل المقصود المسح بنفس اليمنى المبتلة في مقابل
المسح باليسرى ،