responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 315

بثلاث أكف [١]. ويكفي الكف الواحدة أيضاً لكل من الثلاث [٢] ، ( السادس ) : التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبه على اليد [٣] وأقلها : « بسم الله » [٤] ،

______________________________________________________

التقية ، فيمتنع الاستدلال بها. بل ترك الأمر بهما عند زوال التقية شاهد بالخلاف. إلا أن يكون المراد بيان الوضوء الواجب. لكن ذكر فيه الإسباغ. فلاحظ.

[١] كما ذكر بعض ، وفي الجواهر : لم أقف له على مستند بالخصوص.

[٢] كما هو مقتضى إطلاق جملة من النصوص. بل مقتضاه الاكتفاء بكف واحدة لهما ، كما عن الاقتصاد والجامع.

[٣] ففي صحيح زرارة : « إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين » [١]. و‌في حديث الأربعمائة : « لا يتوضأ الرجل حتى يسمي ، يقول قبل أن يمس الماء : بسم الله .. » [٢]. هذا وفي مصحح زرارة الحاكي لوضوء النبي (ص) « ثمَّ غرف ملأها ماءً فوضعها على جبينيه ، ثمَّ قال : بسم الله .. » [٣]. وهو ظاهر في استحباب التسمية أيضاً عند غسل الوجه. ويظهر من بعض النصوص [٤] استحبابها في غير ذلك من الحالات. فراجع.

[٤] للإطلاق. وأما مجرد التلفظ باسم من أسمائه تعالى فالظاهر أنه لا تصدق التسمية عليه ، وإن كان قد يشهد له خلو بعض النصوص [٥]


(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الوضوء حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الوضوء حديث : ١٠.

[٣] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الوضوء حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الوضوء حديث : ٢ ، ١٠.

[٥] لعله يريد مثل ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) وذكره في الوسائل باب : ٥ من أبواب أحكام الخلوة : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست