نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 308
وكذا إذا كان
للوضوء المستحب غايات عديدة [١]. وإذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبة [٢] أيضاً
يجوز قصد الكل ، ويثاب عليها ، وقصد البعض دون البعض ، ولو كان ما قصده هو الغاية
المندوبة ، ويصح معه إتيان جميع الغايات ، ولا يضر في ذلك كون الوضوء عملاً واحداً
لا يتصف بالوجوب والاستحباب معاً. ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلا واجباً ،
لأنه على فرض صحته لا ينافي جواز قصد الأمر الندبي وإن كان متصفاً بالوجوب فالوجوب
الوصفي لا ينافي الندب الغائي ، لكن التحقيق صحة اتصافه فعلا بالوجوب والاستحباب
من جهتين.
[٢] لا ريب في
إمكان اجتماع الغايات الواجبة والمستحبة للوضوء ، كالوضوء بعد دخول الوقت ، فان له
غاية واجبة وهي صلاة الفريضة ، وغاية مستحبة وهي صلاة النافلة. كما لا إشكال في
أنه لو قصد الغاية الواجبة جاز له فعلها وفعل المستحبة. وإنما الإشكال في جواز
فعله للغاية المندوبة ، فان المحكي عن ظاهر كثير أنه لا يجوز الوضوء بنية الندب
لمن عليه وضوء واجب. والوجه فيه ـ بناءً على اعتبار نية الوجه ـ ظاهر ، لعدم إمكان
نية الندب به حينئذ لا وصفاً ، ولا غاية ، لانتفائه. بل وكذا بناءً على عدم
اعتبارها أيضاً ، إذ هو عبادة ولا يمكن التقرب بالأمر الندبي لانتفائه ، ولا
بالأمر الوجوبي ، لاعتبار قصد التوصل إلى ذي المقدمة في مقربية الأمر الغيري ، فلا
يمكن التقرب بالوجوب الغيري مع عدم إرادة التوصل إلى الغاية الواجبة.
وأجاب المصنف (ره)
عن هذا الإشكال ( تارة ) : بأنه لا مانع
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 308