مثل إطلاق قوله
تعالى ( وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ )[١]. والنبوي : «
يا أنس أكثر من الطهور يزد الله تعالى في عمرك ، وإن استطعت أن تكون بالليل
والنهار على الطهارة فافعل ، فإنك تكون إذا مت على طهارة شهيداً » [٢].
لكن الظاهر ـ بقرينة
جعله في قبال الكون على الطهارة ـ أن المراد استحبابه لنفسه لأي مصلحة كانت ولو
كانت الكون على الطهارة. وقد يشهد له ما دل على الحث على الوضوء نفسه ، مثل مرسل الفقيه
« الوضوء على الوضوء نور على نور » [٣].
وما في الحديث القدسي الذي رواه الديلمي في
الإرشاد : « من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني » ، ومثله عن النبي (ص) [٤]. لكن المفروغية عن استحباب الكون على الطهارة ربما توجب
انصراف ما ذكر من النصوص الى استحبابه لا استحباب نفس الوضوء في مقابله. ولا سيما
مثل قوله (ع) : « نور على نور » ، فان النورانية تناسب الطهارة جداً. ولعل من ذلك كان
القول به ضعيفاً ، بل ظاهر شيخنا الأعظم في التنبيه الثالث من تنبيهات مبحث نية
الوضوء المفروغية عن بطلانه ، قال ـ فيما ذكره الفاضلان والشهيد في الذكرى من أنه
لو نوى المحدث بالأصغر وضوءاً مطلقاً مقابلا للوضوء للغايات حتى الكون على الطهارة
كان باطلا ـ : « لو أريد به الوضوء المأتي به لا لغاية ، ولا للكون على الطهارة ،
خرج عن المقسم وهو الوضوء المندوب ، لكونه على هذا الوجه تشريعاً محرماً ». مع أن
البناء على ظهور هذه النصوص في موضوعية نفس الوضوء لا بلحاظ الطهارة يوجب البناء
عليه أيضاً في بقية