نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 265
ونسيان الاستنجاء
قبل الوضوء [١] ، والضحك في الصلاة ، والتخليل إذا أدمى [٢]. لكن الاستحباب في هذه
الموارد غير معلوم [٣]. والاولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية.
الوضوء » [١]. وعن الصدوق العمل
به. لكن هجره ومعارضته بأدلة حصر النواقض ، وما دل على نفي النقض بمس الفرج ، مانع
من العمل به.
[١] ويشهد له صحيح سليمان بن خالد : «
في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره. قال (ع) : يغسل ذكره ، ثمَّ يعيد الوضوء » [٢] ، ونحوه موثق
أبي بصير [٣] ، المحمول على الاستحباب ، لصحيح
ابن يقطين : « في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ، ثمَّ
يتوضأ وضوء الصلاة. قال (ع) يغسل ذكره ، ولا يعيد الوضوء » [٤] ، ونحوه غير مما
هو كثير.
[٢] ويشهد بالأول
موثق سماعة المتقدم ، وبالثاني في الجملة صحيح الحذّاء المتقدم.
[٣] لاحتمال صدور
النصوص المتقدمة للتقية. لكن هذا الاحتمال مع أنه لا يجدي في رفع اليد عن الدليل
مع إمكان الجمع العرفي بينه وبين معارضه ، لما تحرر في الأصول من أنه إذا تعارضت
أصالة الظهور مع أصالة الجهة تعين سقوط الأولى عن الحجية ، فيتعين التصرف في
الظهور لا الحمل على التقية ، وأن الحمل على التقية إنما يكون مع التعارض المستقر
الذي لا يمكن معه الجمع العرفي بين الدليلين ـ لا يتم في بعض المذكورات. فلاحظ
صحيح محمد بن إسماعيل المتقدم في المذي ، فإنه
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١٠.
[٢] الوسائل باب :
١٨ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٩.
[٣] الوسائل باب :
١٨ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٨.
[٤] الوسائل باب :
١٨ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 265