نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 187
كما أنه يحرم على
الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير [١] ولو كان مجنوناً [٢] أو طفلا مميزاً.
والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر [٣] ، وفي المرأة القبل والدبر.
[١] بلا خلاف
ظاهر. وفي صحيح حريز عن أبي
عبد الله (ع) : « لا ينظر الرجل إلى
عورة أخيه » [١].
وفي حديث المناهي : «
نهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم ، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة.
وقال : من نظر إلى عورة أخيه المسلم ، أو عورة غير أهله متعمداً أدخله تعالى مع
المنافقين .. » [٢].
[٢] هذا يقتضيه
إطلاق بعض النصوص. والكلام فيه هو الكلام في سابقه.
[٣] كما هو
المشهور ، بل عن الخلاف والسرائر الإجماع عليه. ويشهد له مرسل الواسطي عن أبي الحسن الماضي (ع) :
« قال : العورة عورتان القبل والدبر ، والدبر
مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » [٣]. ومرسل
الكافي : « فأما الدبر فقد سترته الأليتان ، وأما
القبل فاستره بيدك » [٤].
وفي مرسل الصدوق : «
الفخذ ليس من العورة » [٥].
وعن الكركي في حاشية
الإرشاد : « الأولى إلحاق العجان بذلك في وجوب الستر ». لكن لا دليل له ظاهراً.
وعن القاضي أنها من السرَّة إلى الركبة. ويشهد له خبر
الحسين بن علوان ، المروي عن
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١
من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٤
من أبواب آداب الحمام حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٤
من أبواب آداب الحمام حديث : ٣.
[٥] الوسائل باب : ٤
من أبواب آداب الحمام حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 187