إليه » [١] ، وتشهد له الأخبار
الناهية عن دخول الحمام بغير مئزر ، ففي
حديث المناهي : « لا يدخل أحدكم
الحمام إلا بمئزر .. » [٢].
وفي رواية حنان عن أبيه : « قال (ع) : ما
يمنعكم عن الأُزر ، فإن رسول الله (ص) قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام » [٣]. وفي
تحف العقول عن النبي (ص) : « يا علي إياك ودخول
الحمام بغير مئزر ، ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه » [٤]. ولا ينافي ذلك ما في
مصحح ابن أبي يعفور « سألت أبا عبد
الله (ع) أيتجرد الرجل عند صب الماء تُرى عورته ، أو يصب عليه الماء ، أو يرى هو
عورة الناس؟ قال (ع) : كان أبي يكره ذلك من كل أحد » [٥]. لإمكان حمل الكراهة فيه على الحرمة جمعاً ، لعدم ظهور لفظ
الكراهة في الكراهة المصطلحة.
[١] كل ذلك لإطلاق
النبوي المتقدم في تحف العقول ، ومرسل الصدوق. إلا أن في حجيتهما إشكالاً ،
لضعفهما ، وإن كان يوافقهما إطلاق الفتوى ، لعدم ثبوت جبرهما بمثل ذلك ، ما لم
يثبت الاعتماد عليهما ، وهو غير ظاهر. لكن لا يبعد أن يكون الظاهر من الأصحاب
التسالم على هذا الإطلاق. ولعل مثله كاف في الحكم بذلك ، ولا سيما مع موافقته
لارتكاز المتشرعة. فتأمل.
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ١
من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٩
من أبواب آداب الحمام حديث : ٤.
[٤] الوسائل باب : ٣
من أبواب آداب الحمام حديث : ٥.
[٥] الوسائل باب : ٣
من أبواب آداب الحمام حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 186