في روايته إلا أبو
إسحاق النحوي ، وهو ثعلبة بن ميمون ، الذي قال النجاشي في ترجمته : « إنه كان
وجهاً من أصحابنا قارئاً فقيهاً نحوياً لغوياً رواية ، وكان حسن العمل كثير
العبادة والزهد » ، ونحوه كلام غيره. وقال الكشي : « ذكر حمدويه عن محمد بن عيسى
أن ثعلبة بن ميمون مولى محمد بن قيس الأنصاري ، هو ثقة خير فاضل مقدم معلوم في
العلماء والفقهاء الأجلة من هذه العصابة ». وقال الوحيد (ره) : « هو من أعاظم
الثقات والزهاد والعباد والفقهاء والعلماء الأمجاد .. ». وأما الثالثة ففيها ابن
إدريس ، وحاله في الجلالة والوثاقة مما لا مجال للريب فيه ، كما لا مجال للريب في
صحة روايته عن الأصول المذكورة في مستطرفاته. فاذا : التفصيل المذكور ضعيف.
هذا ومقتضى إطلاق
النصوص عدم الفرق بين بول الآدمي وغيره ، ونجس العين وغيره. ودعوى الانصراف إلى
الآدمي ، أو خصوص المسلم ، ممنوعة. نعم تمكن دعوى كون نظر النصوص إلى النجاسة
البولية ، أما من حيث إضافته إلى نجس العين ـ كالكلب ، والكافر ـ فيرجع في تطهيرها
إلى ما يرجع إليه في نجاسة سائر النجاسات ، وسيأتي الكلام فيها ، وفي موثق سماعة [١] : « أن بول الكلب
كبول الإنسان ». فتأمل.
ثمَّ إنه قد اقتصر
في النصوص ، وكثير من فتاوى الأصحاب ، على الثوب والبدن ، فالتعدي إلى غيرهما
محتاج إلى دعوى إلغاء خصوصيتهما عرفاً ، كما هو الظاهر ، وقد قيل أن التوقف فيه من
الخرافات. هذا كله في التطهير بالقليل ، أما الكثير فيكفي فيه المرة. لصحيح محمد
بن مسلم [٢] المتضمن للاكتفاء بها في الجاري. ولما ورد في ماء المطر
من.