نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 141
وإلا فمع العلم
بعدمه لا وجه للحكم بطهارته [١]. بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة ، وأن
الطاهر والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته [٢] ، وإن كان تطهيره إياه محتملا.
وفي اشتراط كونه بالغاً ، أو يكفي ولو كان صبياً مميزاً ، وجهان ، والأحوط ذلك نعم
لو رأينا أن وليه ، مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه ، يجري عليه بعد غيبته آثار
الطهارة ، لا يبعد البناء عليها [٣]. والظاهر إلحاق الظلمة والعمى بالغيبة [٤] مع
تحقق الشروط المذكورة.
فيه واقعاً. بل
لعل الأخير متعين ، كما يظهر بأدنى تأمل.
[١] لأن مطهرية
الغيبة من قبيل القاعدة الظاهرية ، التي لا تجري مع العلم بالواقع.
[٢] لعدم ثبوت
الظهور الشخصي الذي هو الحجة على الطهارة ، والقدر المتيقن من السيرة صورة وجوده.
لكن عرفت ثبوت السيرة فيه أيضاً ، ومثله الصبي المميز. نعم يمكن الإشكال في غير
المميز إذا كان مستقلا ، أما إذا كان تابعاً لغيره كان كسائر متعلقاته من لباسه
وفراشه ، داخلا في معقد السيرة أيضاً.
[٣] أخذاً بظاهر
حال الولي. إلا أن الاشكال في حجية الظهور المتعلق بالغير ، وليس بناؤهم على حجيته
في غير المقام ، ولم يثبت قيام السيرة عليه في المقام ، بعد البناء على عدم قيامها
على البناء على الطهارة مطلقاً ، كما هو مبنى المصنف (ره). فتأمل.
[٤] لقيام الظهور
، الذي هو حجة ، لقيام السيرة عليه كقيامها فيما سبق. نعم في ثبوت السيرة مع عدم
الظهور إشكال ولذا لم يلحق الظلمة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 141