عليه. وفي طهارة
شيخنا الأعظم اعتبر حصول الظن الحاصل من شهادة حاله أو مقاله بزوال النجاسة ،
فيتوقف غالباً على العلم بها ، وعلى تلبسه بمشروط بالطهارة. والوجه في هذا
الاختلاف اختلاف الأدلة المعتمدة في الحكم. أما الثاني منها والخامس فيتوقفان على
تمام ما ذكر في المتن ، إذ لا يتحقق الظهور الحاكي عن الطهارة إلا في تلك الحال.
وأما الإجماع فمعقد المحكي منه عن شرح المنظومة هو ما تضمنه البيتان المتقدمان ،
ومعقد ما حكاه شيخنا الأعظم هو ما ذكره في طهارته مما يرجع إلى ما في المتن ،
وقريب منه ما عن تمهيد القواعد. وأما السيرة فثبوت الحكم بها عموماً أو خصوصاً
تابع لعموم ثبوتها أو خصوصه. ولكن الظاهر ثبوتها عموماً ، كما في المنظومة وغيرها
، فعدم اعتبار ما ذكر في المتن غير بعيد. ويعرف ذلك من يقيم في بلاد يكثر فيها
المخالفون مع ابتلائه بهم.
[١] الأولى
الاكتفاء عن هذا الشرط وعما قبله باشتراط علمه بنجاسة أحد المذكورات. كما أن
الأولى الاكتفاء عن الثالث والرابع باشتراط استعمال أحد المذكورات فيما يعلم
باشتراط الطهارة فيه ، وإن لم تُشترط
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 140