نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 10
فما دام يخرج منه
الماء الملون لا يطهر ، إلا إذا كان اللون قليلا لم يصر إلى حدّ الإضافة. وأما إذا
غسل في الكثير ، فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الإطلاق وإن صار بالعصر
مضافاً [١] ، بل الماء المعصور المضاف أيضاً محكوم بالطهارة. وأما إذا كان بحيث
يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله اليه ، ولا ينفذ فيه إلا مضافاً ، فلا يطهر ما دام
كذلك [٢] ، والظاهر أن اشتراط عدم التغير أيضاً كذلك ، فلو تغير بالاستعمال لم يكف
[٣] ما دام كذلك [٤] ولا يحسب غسلة [٥] من الغسلات
فظاهر بناءً على
اعتبار العصر في مفهوم الغسل ، إذ اعتبار الغسل بالماء حينئذ مساوق لاعتبار العصر
حال كونه ماءً ، أما بناءً على خروجه عنه فاعتباره مخالف لإطلاق ما دل على كفاية
الغسل بالماء مطلقاً. إلا أن يكون الوجه فيه هو أن قاعدة الانفعال تقتضي نجاسته ،
وبقاء نجاسة المحل ولو بعد انفصاله ، والإجماع أو الضرورة على طهارة المحل
بالانفصال غير حاصلين في فرض الانقلاب إلى الإضافة. إلا أن يقال : أدلة التطهير
تدل بالدلالة الالتزامية على طهارة المتخلف ، فإطلاقها محكّم.
[١] لعدم اعتبار
العصر فيه ، ولا مجال لاحتمال نجاسته ، لاعتصامه قبل الإضافة.
[٢] لعدم تحقق
الغسل بالماء.
[٣] تقدم الكلام
فيه.
[٤] يعني متغيراً
، فلو ذهب تغيره كان مطهراً ، لعدم تمامية ما وجّه به المنع عنه من الإجماع أو
الانصراف ، بل إطلاق المطهرية له محكم.
[٥] هذا يتم بناء
على بعض وجوه المنع ، كما أشرنا إليه آنفاً.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 10