responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 10

فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر ، إلا إذا كان اللون قليلا لم يصر إلى حدّ الإضافة. وأما إذا غسل في الكثير ، فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الإطلاق وإن صار بالعصر مضافاً [١] ، بل الماء المعصور المضاف أيضاً محكوم بالطهارة. وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله اليه ، ولا ينفذ فيه إلا مضافاً ، فلا يطهر ما دام كذلك [٢] ، والظاهر أن اشتراط عدم التغير أيضاً كذلك ، فلو تغير بالاستعمال لم يكف [٣] ما دام كذلك [٤] ولا يحسب غسلة [٥] من الغسلات‌

______________________________________________________

فظاهر بناءً على اعتبار العصر في مفهوم الغسل ، إذ اعتبار الغسل بالماء حينئذ مساوق لاعتبار العصر حال كونه ماءً ، أما بناءً على خروجه عنه فاعتباره مخالف لإطلاق ما دل على كفاية الغسل بالماء مطلقاً. إلا أن يكون الوجه فيه هو أن قاعدة الانفعال تقتضي نجاسته ، وبقاء نجاسة المحل ولو بعد انفصاله ، والإجماع أو الضرورة على طهارة المحل بالانفصال غير حاصلين في فرض الانقلاب إلى الإضافة. إلا أن يقال : أدلة التطهير تدل بالدلالة الالتزامية على طهارة المتخلف ، فإطلاقها محكّم.

[١] لعدم اعتبار العصر فيه ، ولا مجال لاحتمال نجاسته ، لاعتصامه قبل الإضافة.

[٢] لعدم تحقق الغسل بالماء.

[٣] تقدم الكلام فيه.

[٤] يعني متغيراً ، فلو ذهب تغيره كان مطهراً ، لعدم تمامية ما وجّه به المنع عنه من الإجماع أو الانصراف ، بل إطلاق المطهرية له محكم.

[٥] هذا يتم بناء على بعض وجوه المنع ، كما أشرنا إليه آنفاً.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست