نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 62
أو كان له حق
اختصاص بها بمثل التحجير والسبق ونحو ذلك [١] ، أو كان مالكاً للانتفاع بها ، كما
إذا أخذها بعنوان المزارعة فزارع غيره [٢] أو شارك غيره. بل يجوز أن يستعير الأرض
للمزارعة. نعم لو لم يكن له فيها حق أصلا لم يصح مزارعتها ، فلا يجوز المزارعة في
الأرض الموات مع عدم تحجير أو سبق أو نحو ذلك ، فان المزارع والعامل فيها سواء. نعم
يصح الشركة في زراعتها مع اشتراك البذر ، أو بإجارة أحدهما نفسه للآخر في مقابل
البذر أو نحو ذلك. لكنه ليس حينئذ من المزارعة المصطلحة [٣]. ولعل هذا مراد الشهيد
في المسالك من عدم جواز المزارعة في الأراضي الخراجية التي هي للمسلمين قاطبة [٤]
إلا مع الاشتراك في البذر أو بعنوان آخر. فمراده هو فيما إذا لم يكن للمزارع جهة
اختصاص بها ، وإلا فلا إشكال في جوازها بعد الإجارة من السلطان ، كما يدل عليه
جملة من الاخبار.
( مسألة ٢ ) : إذا
أذن لشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما ،
فالظاهر