مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
نام کتاب :
مستمسك العروة الوثقى
نویسنده :
الحكيم، السيد محسن
جلد :
13
صفحه :
434
فصل في احكام الشركة
تعريف الشركة وأقسامها
3
الكلام في أن المزج القهري هل يوجب الشركة الواقعية الحقيقية أولا؟
4
تحقيق الكلام في الشركة العقدية وفي مفادها
10
الكلام في أنحاء الشركة من حيث كونها بنحو الإشاعة أو بنحو الكلي في العين أو غيرهما
11
الكلام في اشتراط الشركة العقدية بان تكون في الأعيان دون الديون والمنافع ، مع بيان بعض الطرق التي يمكن بها حصول الاشتراك في المنافع
15
الكلام في شركة الأعمال أو الأبدان
16
الكلام في حكم شركة الوجوه وفي معناها
18
الكلام في شركة المفاوضة
21
إذا استؤجر اثنان لعمل واحد بأجرة معلومة صح ، ولا يكون ذلك من شركة الأعمال. مع الكلام في كيفية قسمة الأجرة بينهما مع اشتباه عمل كل منهما
22
إذا اشتركا في قلع شجرة أو حيازة أرض أو نحو ذلك اشتركا فيما يحصل لهما. مع الكلام في كيفية استحقاق كل منهما مع اختلاف عملهما
23
يشترط في الشركة العقدية الشروط العامة في العقود. مع الكلام في اعتبار مزج المالين فيها
24
يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع الكلام فيما لو اشترطاً ما يخالف ذلك
28
لا يجوز لكل من الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر أو باشتراطه ذلك في العقد
35
العامل من الشريكين أمين لا يضمن
36
تحقيق الكلام فيما اشتهر من أن الشركة من العقود الجائزة
37
الكلام فيما لو اشترط في الشركة التأجيل
40
إذا ادعى أحدهما على الآخر الخيانة لم يقبل منه إلا بالبينة
41
إذا ادعى العامل من الشريكين التلف قبل قوله
41
مبطلات الشركة العقدية
41
إذا تبين بطلان الشركة
42
إذا اشترى أحد الشريكين متاعاً وادعى أنه اشتراه لنفسه وادعى الآخر أنه اشتراه بالشركة
43
كتاب المزارعة
تعريف المزارعة
45
المزارعة مشروعة بل مستحبة
46
يشترط في المزارعة أمور ( الأول ) : الايجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل ما بدل عليهما
48
الكلام في إنشاء المزارعة بالامر مع بيان أن الامر قد يقوم مقام القبول وإن لم يكن قبولا
49
الكلام في تقديم القبول على الايجاب
52
يصح الايجاب من المالك والزارع
52
تجري المعاطاة في المزارعة. ولا تلزم إلا بالشروع في العمل
53
( الثاني ) : الشروط العامة في العقود من البلوغ والعقل وغيرهما
54
( الثالث ) : أن يكون النماء مشتركاً بينهما
55
( الرابع ) : أن يكون النماء مشاعاً بينهما ، فلو اشترطا اختصاص أحدهما بمعين لم يصح
55
( الخامس ) : تعيين الحصة بالنصف أو الربع أو غيرهما
55
( السادس ) : تعيين المدة مع كونها بمقدار يبلغ فيه الزرع. مع تفصيل الكلام في الحاجة إلى تعيين المدة
56
( السابع ) : قابلية الأرض للزرع ولو بعلاج
59
( الثامن ) : تعيين المزروع إلا أن يراد التعميم
59
( التاسع ) : تعيين الأرض ولو بنحو الكلي في المعين
59
( العاشر ) : تعيين كون البذر وغيره من المصارف على أي منهما
60
لا يعتبر في المزارعة ملكية المزارع للأرض ، بل يكفي سلطنته عليها بإجارة أو نحوها ، مع الكلام في المزارعة على الأراضي الخراجية
61
إيقاع المزارعة بالاذن في الزرع أو بنحو الجعالة
62
المزارعة من العقود اللازمة. مع بيان جملة مما يقتضي بطلانها
65
لا تبطل المزارعة بموت المالك ، أو العامل إذا لم يشترط مباشرته بالعمل
66
حكم المزارعة المعاطاتية والاذنية
67
استعارة الأرض للمزارعة
68
إذا شرط أحد هما على الآخر مع الحصة شيئاً من ذهب أو فضة لزم ، وليس قراره مشروطاً بسلامة الحاصل
70
حكم اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما ، مع الكلام في أن قراره مشروط بسلامة الحاصل أولا ، وكذا الكلام في استثناء مقدار البذر أو النفقة أو ما يأخذه السلطان
72
إذا انتهت مدة المزارعة والزرع باق لم يبلغ
75
الكلام فيما لو ترك العامل الزرع بعد تسليم الأرض إليه حتى انتهت المدة ، مع الكلام في مفاد عقد المزارعة وأنه تمليك المنفعة أو مجرد البذل أو غيرهما ، وفي أن الأعمال لا تكون مضمونة بالتفويت
78
إذا امتنع المالك من تسليم الأرض
84
إذا غصبت الأرض بعد عقد المزارعة
86
إذا زرع العامل غير ما عينه المالك
88
لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا مع إمكان تحصيله بعلاج أولا وكان العامل عالماً بالحال أو جاهلا به. أو استأجر للزراعة أرضاً كذلك
96
لا بد من تعيين من عليه البذر. مع تحقيق مقتضى الاطلاق لو لم يعين صريحاً. وكذا الكلام في غير البذر من النفقات
98
الكلام في عقد المزارعة بين أزيد من اثنين
101
الكلام في مزارعة العامل غيره على تمام حصته ، أو باشراكه فيها ، وفي تسليم الأرض إليه لو زارعه
104
إذا تبين بطلان عقد المزارعة قبل الشروع في العمل أو بعده. قبل حصول الحاصل أو بعده
107
هل مفاد عقد المزارعة اشتراكهما في الحاصل بعد ظهوره ، أو ظهوره ينحو يكون مشتركاً بينهما؟
110
إذا حصل ما يوجب بطلان العقد في الأثناء قبل ظهور الثمر أو قبل بلوغه
112
إذا حصل الفسخ بتقايل ونحوه في الأثناء قبل ظهور الثمر
113
( فذلكة ) في بيان حاصل المسائل السابقة
116
إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة
116
إذا تبين بعد العقد أن البذر مغصوب
118
إذا تبين بعد العقد أن العامل عبد غير مأذون
119
خراج الأرض على صاحبها ، وكذا جميع ما يصرف على إثبات اليد عليها ويجوز اشتراط قيام العامل بها. مع الكلام في حكم الشرط المذكور لو كانت مما يقبل الزيادة والنقصان
119
لابد من تعيين من يقوم بالمؤن التي يتوقف عليها الزرع كشق الأنهار ، مع الكلام في مقتضى الاطلاق
121
حكم ما يأخذه المأمورون من الزراع ظلماً.
122
يجوز لكل من المالك والزارع الخرص على الآخر هنا وفي بيع الثمار. مع الكلام في حقيقة الخرص ومفهومه
123
هل يحتاج الخرص إلى الصيغة؟
129
شروط الخرص
130
هل يكون قرار معاملة الخرص مشروطاً بسلامة الحاصل؟
131
هل يجوز للأجنبي خرص حصة أحد المزارعين أو كليهما
132
يجب على كل من المزار عين الزكاة إذا بلغت حصته النصاب
132
إذا بقيت أصول الزرع في الأرض بعد القسمة فنبتت في العام الثاني
133
إذا اختلفا في قدر المدة أو الحصة
135
إذا اختلفا في تعيين كون البذر أو العوامل على أي منهما
138
إذا ادعى المالك المزارعة وادعى الزارع العارية
138
تحقيق حال حكم الحاكم لرفع الخصومة إذا كان مخالفاً لكلا الدعوة بين
142
هل للمالك الامر بقلع الزرع إذا لم تثبت المزارعة؟
144
إذا ادعى المالك الغصب وادعى الزارع المزارعة
144
في الموارد التي يجوز للمالك قلع الغرس هل يشترط عدم تضرر حق الزكاة؟
145
يجوز لمن بيده الأرض الخراجية تسليمها لغيره على أن يزرعها ويؤدى عنه خراجها
145
مسائل متفرقة ( الأولى ) : هل يضمن العامل لو قصر في تربية الزرع فقل الحاصل؟
146
( الثانية ) : فيما إذا ادعى المالك على العامل المخالفة لما شرط عليه أو تقصيره في العمل
146
( الثالثة ) : فيما إذا ادعى أحدهما اشتراط شئ في العقد وأنكر الآخر
148
( الرابعة ) : فيما إذا ادعى أحد هما الغبن
148
( الخامسة ) : في حكم مزارعة متولي الوقف ، أو البطن السابق مدة طويلة تزيد على عمره. مع الإشارة إلى حكم الإجارة
148
( السادسة ) : يجوز مزارعة الكافر مزارعاً كان أو زارعاً
150
( السابعة ) : فيما تعرضت له الاخبار من النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض
151
( الثامنة ) : بعد تحقق المزارعة يجوز أن يصالح أحد هما صاحبه عن حصته بمقدار معين من جنس الحاصل أو غيره
151
( التاسعة ) : لا يعتبر في الأرض إمكان زرعها في السنة الأولى ، بل يكفي إمكان زرعها في مدة المزارعة وإن كانت طويلة وحكم ما لو اشترط اختصاص العامل بالحاصل في السنين الأولى واشتراكهما فيه في السنين المتأخرة
152
( العاشرة ) : في بعض ما ورد من الأدعية المأثورة وغيرها عند الزرع
152
كتاب المساقاة
تعريف المساقاة
155
مشروعية المساقاة
156
يشترط في المساقاة أمور ( الأول ) العقد. ويكفي فيه كل دال على المقصود حتى المعاطاة
156
( الثاني ) : البلوغ والعقل والاختيار
158
( الثالث ) : عدم الحجر لسفه أو فلس
158
( الرابع ) : كون المساقي مالكاً للأصول ـ عيناً أو منفعة ـ أو ولياً عليها
158
( الخامس ) : كون الأصل معينة معلومة للمتعاقدين
159
( السادس ) : كون الأصول ثابتة مغروسة ، فلا تصح في الودي غير المغروس على كلام
159
( السابع ) : تعيين المدة ، مع الكلام في كيفية التعيين
160
( الثامن ) : أن تكون قبل بلوغ الثمر ، فلا تصح بعده وإن احتاج إلى عمل كالقطف على كلام
162
( التاسع ) : تعيين الحصة وإشاعتها على تفصيل وكلام
162
( العاشر ) : تعيين ما على العامل والمالك من الأعمال ، مع الإشارة إلى مقتضى الاطلاق
164
الكلام في صحة المساقاة بعد ظهور الثمر قبل بلوغه
165
الكلام في صحة المساقاة على ما لا ثمر له وانما ينتفع بورثه
166
الكلام في صحة المساقاة على أصول غير ثابتة كالبطيخ
167
تصح المساقاة على شجر لا يحتاج إلى سقي إذا كان محتاجا إلى عمل آخر
168
تصح المساقاة على فسلان مغروسة غير مثمرة إذا كانت المدة طويلة تكون فيها مثمرة
170
طريق تصحيح المعاملة على فسلان غير مغروسة
170
المساقاة لازمة لا تبطل إلا بالتقابل أو الفسخ بخيار مستحق
170
لا تبطل المساقاة بموت أحد الطرفين بل ينتفل الحق إلى التركة
171
الكلام في الضابط الذي يقتضيه إطلاق العقد للأعمال التي يقوم بها العامل والمالك
172
لو اشترطا كون تمام الأعمال على المالك لم يصح مع بيان ما يصح اشتراطه على المالك
174
حكم مخالفة العامل بترك ما يجب عليه من الأعمال. مع تحقيق حال الشرط في إفادته تمليك العمل المشروط وعدمها ، وكذا النذر ، وفي أنه على تقدير كونه مملوكاً هل يضمن بالقيمة على تقدير المخالفة؟
176
حكم اشتراط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه
180
لا يجب على العامل مباشرة العمل بنفسه بل له أن يستأجر ، وحكم ما لو اشترط على المالك المشاركة في الأجرة ، أو اختصاصه بها
183
إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد وكان جميعه للمالك ، مع الكلام في ضمانه أجرة المثل للعامل
185
إذا اشتمل البستان على أنواع من الثمر لم يجب معرفة مقدار كل منها على كلام
187
يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر ، مع الكلام في لزوم العلم بمقدار كل نوع حينئذ
187
لو ساقاه بالنصف إن سقي بالناضح وبالثلث إن سقي بالسيح فهل يصح العقد؟
188
يجوز أن يشترط أحد هما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضة مضافا إلى الحصة والمشهور كراهة ذلك للمالك من دون أن يتضح المستند. مع الكلام في أن قرار ذلك مشروط بسلامة الحاصل أولا
190
لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الثمر حصة من الأصول هل يصح العقد أولا؟
196
إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر فهل يجب على العامل إتمام الأعمال المجعولة عليه؟
199
يجوز أن يستأجر المالك أجيراً للعمل بحصة من الثمرة أو بتمامها مطلقا ، إلا إذا كان قبل ظهور الثمرة عاماً واحداً بلا ضميمة ففيه كلام
199
في أحكام بطلان عقد المساقاة
202
يجوز في عقد المساقاة على اشتراط مساقاة أخرى على شجر آخر. مع الكلام في معنى البيع في بيعين
204
يجوز تعدد المالك أو العامل أو كليهما
205
أحكام امتناع العامل عن العمل بعد وقع عقد المساقاة. مع الكلام في استحقاق المالك الفسخ بامتناعه. وفي الفرق بينه وبين البيع الذي لا يشرع فيه الفسخ بامتناع أحد المتبايعين من تسليم ما عنده
206
بعض الكلام في مقدار ولاية الحاكم وغيره على الاجبار في المقام
208
إذا قام غير العامل باعمال المساقاة متبرعاً عنه أو عن المالك
210
أحكام فسخ المالك عند امتناع العامل عن العمل
211
إذا استأجر المالك عن العامل الممتنع من يقوم عنه بالعمل فهل يعتبر في جواز رجوعه عليه بالأجرة الاشهاد أولا؟ مع الكلام فيمن يقبل قوله منهما مع عدم الاشهاد لو اختلفا في التبرع أو في مقدار الأجرة
212
إذا تبين أن الأصول مغصوبة
214
الكلام في أدلة قاعدة : المغرور يرجع على من غره
218
الكلام في حكم مساقاة العامل غيره
220
خراج السلطان على المالك
223
مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل لحصته من حين ظهور الثمر ، لا حين القسمة ، ويمكن جعل العقد بنحو يقتضي ملكيته حينها مع بيان ثمرات ذلك
224
الكلام في وجوب الزكاة على العامل هنا وفي المزارعة. وفي وجه خلاف ابن زهرة للمشهور في المقام
225
المرجع عند النزاع في وقوع عقد المساقاة ، أو صحته ، أو في اشتراط شئ على أحدهما ، أو في قدر المدة ، أو الحاصل ، أو في مقدار حصة العامل أو سرقته أو خيانته أو تفريطه
229
إذا ثبتت خيانة العامل فهل للمالك رفع يده عن الثمرة؟
230
الكلام في المغارسة التي ادعي الاجماع على بطلانها ، وفي أحكامها على تقدير البطلان. مع بيان الضابط في ضمان أجرة عمل العامل في العقود الفاسدة
231
المعيار في الأرش الذي يضمنه المالك للعامل لو أراد قلع غرسه على تقدير بطلان المعاملة
237
بيان بعض العقود الصحيحة التي تثمر ثمرة المغارسة
240
إذا أوقع شخصان عقد المغارسة ولم يعلم أنه على الوجه الصحيح أو الباطل حمل على الصحيح
241
بعض ما ورد من الأدعية المأثورة وغيرها عند تلقيح النخل أو الغرس أو الزرع
242
كتاب الضمان
معنى الضمان لغة واصطلاحاً
244
يشترط في الضمان أمور ( الأول ) : الايجاب
245
( الثاني ) : القبول من المضمون له على كلام في اعتباره وأن المعتبر إنما هو رضاه من دون أن يكون قبولا عقديا
247
تحقيق مفاد عقد الضمان ، وأنه ايقاعي أو عقدي
249
لا يعتبر رضا المضمون عنه. ولو استلزم الضرر أو الحرج عليه لم يصح
251
( الثالث ) : كما الضامن والمضمون له بالبلوغ والعقل ، دون المضمون عنه. نعم لو أذن غير الكامل في الضمان عنه لم يرجع الضامن عليه
251
( الرابع ) : كون الضامن مختاراً فلا يصح ضمان المكره
252
( الخامس ) : عدم التحجير على المضمون له لسفه أو فلس ، أو على الضامن لسفه ، ولا بأس بكونه مفلسا ولكن لا يشارك المضمون له حينئذ الغرماء ، ولا بأس بكون المضمون عنه سفيها أو مفلساً لكن لا يجوز الرجوع عليه لو أذن في الضمان
253
( السادس ) : أن لا يكون الضامن مملوكا غير ماذن من قبل مولاه على المشهور
253
إذا أذن المولى للعبد في الضمان صح ، وهل يكون الضمان في ذمته أو في ذمة المولى؟
255
( السابع ) : التنجيز في الضمان على المشهور ، مع الكلام في تنجيز الضمان مع تعليق الوفاء
259
( الثامن ) : ثبوت الذين المضمون في ذمة المضمون عنه على المشهور ، سواه كان مستقراً أم متزلزلا ، مع الإشارة إلى حال بعض الضمانات العرفية
262
( التاسع ) : أن لا تكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه ، على ما قد يظهر منهم
265
( العاشر ) : امتياز الدين والمضمون له والمضمون عنه واقعاً ، ولا يضر الجهالة بالشخص
267
لا يعتبر العلم بمقدار الدين ولا بجنسه
269
الضمان يقتضي انتقال الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن لا ضم ذمة أحدهما إلى ذمة الآخر ، مع الكلام فيما لو صرحا بالضمان على نحو ضم ذمة إلى أخرى. وفي ضابط مخالفة الشرط للكتاب
272
إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن أو المضمون عنه
276
الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له. ولو جهل المضمون عنه باعسار الضامن حين الضمان كان له الفسخ
277
يجوز اشتراط الخيار في الضمان. مع بيان الضابط في صحة الشرط المذكور وفي صحة الإقالة في جميع العقود
280
إذا تبين كون الضامن مملوكا وكان الضمان في ذمته بتع به بعد العتق بثبت الخيار للمضمون له
282
يصح ضمان الدين الحال مؤجلا والمؤجل حالا ، مع الكلام في أن الرجوع على المضمون عنه بعد الأداء تابع لأجل الدين أو لأجل الضمان أو للأداء على تفصيل في فروع ذلك وصوره
282
إذا ضمن بغير اذن المضمون عنه برئت ذمته وليس له الرجوع عليه بعد الأداء
290
لو قال المضمون عنه للضامن بغير اذنه : « أد ما ضمنت عني وارجع به علي » فهل له الرجوع عليه بما أدى مع الكلام في صور استيفاء عمل الغير والضابط في ضمانه
291
إذا ضمن بإذن المضمون عنه فله الرجوع عليه بمقدار ما أدى فقط بعد الأداء. مع الكلام في حكم مطالبته قبل الأداء من حيث القواعد العامة والأدلة الخاصة
293
لو حسب المضمون له الدين على الضامن من الحقوق الشرعية أو الصدقات فهل للضامن من الرجوع به على المضمون عنه أولا؟
298
حكم ما لو باعه أو صالحه عن الدين بما يساوي أقل منه
299
إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل الأداء فهل يقع وفاء أولا؟
300
إذا أمر الضامن المضمون عنه بالوفاء عنه فوفى برئت ذمتهما معاً. وكذا لو وفي عنه بغير إذنه
301
إذا ضمن عن الضامن شخص فدفع ليس له الرجوع على المضمون عنه الأول
303
ضمان الدين بأقل منه أو بأكثر منه
304
يجوز الضمان بغير جنس الدين ، كما يجوز الوفاء به ، وحكم الرجوع على المضمون عنه حينئذ
305
في الضمان بشرط الرهانة بنحو شرط الفعل وبنحو شرط النتيجة. مع تحقيق حال شرط النتيجة
305
إذا كان على الدين المضمون رهن فهل ينفك بالضمان؟
308
صور اشتراط الضمان في مال معين وأحكامها ، مع التعرض إلى حكم تخلف القيد في العقد
308
إذا أذن المولى للعبد في الضمان في كسبه فهو من اشتراط الضمان في مال معين إن قلنا برجوعه إلى ضمان المولى وإلا فلا
313
إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد دفعة أو على التعاقب ، مع الكلام في انشغال ذمم متعددة بمال واحد ، وفي كيفية انشغال الذمم في تعاقب الأيدي
314
إذا كان لرجل على شخصين مال فضمن كل منهما ما على الآخر باذنه صح مع رضا الدائن ، ولو رضي بأحدهما صح خاصة وانشغلت ذمته بكلا المالين مع التعرض لحكم ما إذا دفع مالا ولم بعينه لوفاء أحد هما
319
لا يشترط علم الضامن بالدين حين الضمان فلو ضمن ما يشك في ثبوته صح واحتاج إلى إثبات ، ومنه ما إذا قال : « علي ما تشهد به البينة » على كلام
323
يجوز الدور في الضمان بأن يضمن المضمون عنه على الضامن
328
إذا كان المديون فقيراً فهل يجوز الضمان عنه من الحقوق الشرعية؟
329
إذا كان الدين من الحقوق فهل يصح ضمانه للحاكم الشرعي أو للفقير؟
330
حكم ضمان الشخص في مرض موته تبرعا أو بإذن المديون
331
حكم ضمان ما يعتبر مباشرة المديون له ، وضمان الكلي في المعين
331
ضمان النفقة الماضية والحاضرة والمستقبلة للزوجة والرحم مع الكلام في كيفية استحقاق النفقة ووقته
332
يجوز ضمان مال الكتابة
338
هل يصح ضمان مال الجعالة ومال السبق والرماية قبل العمل؟
340
الكلام في ضمان الأعيان المضمونة ، وفي حقيقة ضمانها شرعا ، وفي ضمان الأعيان غير المضمونة
242
ضمان درك الثمن للمشتري لو ظهر بطلان البيع فسخ بعيب أو غيره
349
ضمان ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس لو ظهر المبيع مستحقاً للغير فقلع
355
إذا قال عند خوف الغرق أو بدونه « إلق متاعك في البحر وعلي ضمانه »
359
( تتمة في مسائل النزاع )
صور اختلاف المضمون له والمضمون عنه
363
صور اختلاف الضامن والمضمون له
365
صور اختلاف الضامن والمضمون عنه
366
إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفي الحق منه بالبينة ليس له الرجوع على المضمون عنه المنكر ، وحكم ما لو أنكر الضامن الضمان وادعى اذن الميت في الأداء عنه مع الكلام في المقاصة في الذميات
367
إذا ادعى الضامن الوفاء وانكر المضمون له وحلف ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه إلا أن يصدقه ، وتقبل شهادة المضمون عنه في حقه إلا مع التهمة
371
إذا أذن المديون لشخص في وفاء دينه فوفاه جاز رجوعه عليه
373
كتاب الحوالة
تعريف الحوالة
374
يشترط في الحوالة ـ مضافاً إلى الشرائط العامة ـ أمور ( الأول ) : الايجاب من المحبل والقبول من المحتال على ما ذكروه ، مع الكلام في المحال عليه واحتمال تركب العقد من إيجاب وقبولين ، واحتمال كون الحوالة من الايقاع
375
( الثاني ) : التنجيز على المشهور
380
( الثالث ) : رضا المحيل والمحتال ، مع الكلام في اعتبار رضا المحيل لو تبرع المحال عليه بالحوالة على نفسه. وفي اعتبار رضا المحال عليه
380
( الرابع ) : أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمة المحيل على المشهور
384
( الخامس ) : أن يكون المال المحال به معلوماً جنساً وقدراً على المشهور ومعيناً واقعاً ، مع الكلام فميا لو أحال الدينين بنحو الواجب التخييري
386
( السادس ) : تساوي المالين المحال به والمحال عليه على تفصيل
388
لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عيناً أو منفعة أو عملاً ، مثلياً أو قيمياً
391
إذا تحققت الحوالة برئت ذمة المحيل وان لم يبرئه المحتال
393
لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على ملي.
395
الحوالة لازمة ، إلا مع اعسار المحال عليه وجهل المحال به فله الفسخ
395
تصح الحوالة على البرئ وليست ضماناً
398
يجوز اشتراط خيار الفسخ للمحيل والمحتال والمحال عليه
400
يجوز الدور والترامي في الحوالة
400
لو تبرع شخص عن المحال عليه أو ضمن عنه برئت ذمته
400
لو طالب المحال عليه المحيل بما أداه فادعى المحيل أنه كان له عليه مال
401
يجوز مطالبة المحال عليه للمحيل بمال الحوالة قبل أدائه للمحتال
403
يجوز للسيد أن يحيل على مكاتبه بدينه قبل حلول النجم وبعده
406
لو باع السيد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صح
407
لو كان للمكاتب دين على شخص فأحال سيده عليه من مال المكاتبة صح
408
إذا اختلفا في أن الواقع حوالة أو وكالة
408
إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن ، أو أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي ، ثم بان بطلان البيع أو كان صحيحاً ثم فسخ بخيار أو إقالة
413
إذا أحال دائنه على وكيله أو أمينه وجب عليهما الدفع ولا يكون من الحوالة المصطلحة
420
نام کتاب :
مستمسك العروة الوثقى
نویسنده :
الحكيم، السيد محسن
جلد :
13
صفحه :
434
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir