من شرائطها ـ ويبقى
من لوازمها البذر والعمل والعوامل ، وهي بحسب ما يتفقان عليه في مقابلة الأرض أو
بعضها مضافاً إليها من صاحب الأرض وبعضها على العامل ، وصورها المتشعبة بينها كلها
جائزة. وأنه لا تشرع المزارعة إذا لم تكن الأرض ملكاً لأحدهما كما في الأرض
الخراجية .. ». وأشكل عليه : بأن صيغة المزارعة ـ التي هي : زارعتك ونحوها ـ لا
تقتضي اعتبار ملكية الأرض لا عيناً ولا منفعة ، بل يكفي فيها الأولوية الحاصلة في
أرض الخراج بالإحياء أو بالتفويض ممن هي بيده.
وعن الكفاية :
الجزم بعدم اعتبار ذلك في المزارعة ، وذكر جملة من النصوص الدالة على جواز مزارعة
أرض الخراج ، كصحيح الحلبي
عن أبي عبد الله (ع) في حديث : « أنه سئل عن
مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث. قال : نعم لا بأس به ، قد قبل رسول الله (ص)
خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر ، والخبر هو النصف » [١] وخبر الفيض بن المختار : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثمَّ
أؤاجرها أكرتي على أن ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف والثلث بعد
حق السلطان. قال : لا بأس به ، كذلك أعامل أكرتي » [٢] ، وصحيح يعقوب
المتقدم في الشرط العاشر.
لكن في الجواهر
حمل كلام المسالك على إرادة ما في المتن. إلى أن قال : « ودعوى ظهور كلامه في
اعتبار ملكية العين في المزارعة ، مقطوع بفسادها ، فان القواعد والنصوص والفتاوى
صريحة في خلافها ، ويبعد خفاء مثل ذلك على مثله » أقول : صريح كلامه اعتبار
الملكية وعدم
[١] الوسائل باب : ٨
من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ٨.
[٢] الوسائل باب :
١٥ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 63