نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 61
( مسألة ١ ) : لا
يشترط في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع ، بل يكفي كونه مسلطاً عليها بوجه من
الوجوه كأن يكون مالكاً لمنفعتها بالإجارة أو الوصية أو الوقف عليه أو مسلطاً
عليها بالتولية كمتولي الوقف العام أو الخاص والوصي
مجرد العمل بنحو
الوجوب المشروط بوجود البذر ، فاذا لم يتعين من عليه البذر كان المفهوم المنشأ بلا
موضوع ، فيبطل. وعن الإيضاح وجامع المقاصد : أنه الأصح. لكن في صحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام : «
وسألته عن المزارعة قال (ع) : النفقة منك والأرض لصاحبها ، فما أخرج الله تعالى من
شيء قسم على الشطر. وكذلك أعطى رسول الله (ص) خيبر حين أتوه ، فأعطاهم إياها على
أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت » [١].
لكن في جامع
المقاصد الإطباق على صحة المزارعة مع كون البذر على المالك ، فان تمَّ ـ كما هو
الظاهر ، كما يشهد به تقسيم المزارعة في كلامهم الى صور متعددة ، ومنها كون البذر
على العامل تارة ، وعلى صاحب الأرض أخرى ، وعليهما معاً ثالثة ـ فلا مجال للعمل
بظاهر الرواية ، ويتعين تأويلها والرجوع إلى القواعد المقتضية لوجوب التعيين إذا
لم يكن تعين ، وربما يختلف ذلك باختلاف الأصقاع والازمان ، فقد يكون البذر على
صاحب الأرض فيكون الفلاح كالبناء ، وقد يكون على الفلاح فيكون الفلاح كالخياط
والصحاف في زماننا ، وقد لا يكون تعارف ، وحينئذ لا بد من التعيين ، ومع عدمه تبطل
لعدم الموضوع. إلا أن يكون إطلاق فيقتضي كونه على العامل ، كما ذكر في القواعد :
وسيأتي في المسألة التاسعة عشرة ماله نفع في المقام.
[١] الوسائل باب :
١٠ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 61