نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 60
أو لم يعين
مقدارها ، بطل مع اختلافها ، بحيث يلزم الغرر [١]. نعم مع عدم لزومه لا يبعد الصحة
، كأن يقول : « مقدار جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها »
أو « أي مقدار شئت منها ». ولا يعتبر كونها شخصية فلو عين كلياً موصوفاً على وجه
يرتفع الغرر فالظاهر صحته وحينئذ يتخير المالك في تعيينه [٢].
العاشر : تعيين
كون البذر على أي منهما [٣] ، وكذا سائر المصارف واللوازم إذا لم يكن هناك انصراف
مغن عنه ولو بسبب التعارف.
التعميم لا توجب
ارتفاع الغرر ، وإنما توجب الاقدام على الغرر ، فاذا كان دليل على مانعية الغرر
فهو حاصل في الفرض مع اختلاف الافراد في الضرر وعدمه أو شدة الضرر وخفته ، والرضا
بالتعميم لا يرفع مانعية الغرر. نعم لا دليل على مانعية الغرر من هذه الجهة ،
والإطلاق يقتضي الصحة.
[١] الكلام في هذا
الشرط هو الكلام فيما قبله ، فاذا كان الغرر مانعاً فهو في المقامين سواء ، وإلا
فلا موجب للبطلان فيهما أيضاً.
[٢] كما في بيع
الكلي.
[٣] قال في
القواعد : « والإطلاق يقتضي كون البذر على العامل. ويحتمل البطلان » وحكى الأول عن
جماعة. وكأن وجهه : أن المزارعة تقتضي لزوم العمل على الفلاح بنحو الواجب المطلق
المقتضي وجوب مقدماته ومنها البذر ، كالعوامل وآلات الحرث ونحو ذلك ، كما أن إطلاق
الإجارة على الخياطة يقتضي كون الخيوط على الأجير لا على المستأجر. فيكون وجه
البطلان الذي احتمله في القواعد المنع من ذلك ، وأن مقتضى المزارعة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 60