responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 59

السابع : أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج فلو كانت سبخة لا يمكن الانتفاع بها ، أو كان يستولي عليها الماء قبل أوان ادراك الحاصل أو نحو ذلك ، أو لم يكن هناك ماء للزراعة ولم يمكن تحصيله ولو بمثل حفر البئر أو نحو ذلك ولم يمكن الاكتفاء بالغيث ، بطل [١].

الثامن : تعيين المزروع من الحنطة والشعير وغيرهما مع اختلاف الأغراض فيه ، فمع عدمه يبطل [٢] إلا أن يكون هناك انصراف يوجب التعيين ، أو كان مرادهما التعميم [٣] وحينئذ فيتخير الزارع بين أنواعه.

التاسع : تعيين الأرض ومقدارها ، فلو لم يعينها بأنها هذه القطعة أو تلك القطعة ، أو من هذه المزرعة أو تلك ،

______________________________________________________

من ظهور الإجماع. ( الثالث ) : اندفاع الغرر بتعيين المزروع وأوان الزرع أو نحو ذلك ، بلا حاجة الى تعيين المدة. ( الرابع ) : أن تعيين المدة غير جائز ، إما لأنه مفوت للمقصود ، أو أنه عبث ولغو ، فلا يكون له أثر.

[١] لأن امتناع الموضوع يوجب امتناع المضمون. مع أن الحكم إجماعي ظاهراً ، وإن كان البطلان أوضح من أن يستدل عليه بالإجماع.

[٢] الظاهر من العبارة البطلان حتى مع إرادة التعميم. لكن ينافيه ما سيأتي من الصحة حينئذ فيختص البطلان ـ على هذا ـ بما إذا كان المراد من الزرع المردد. وحينئذ فالبطلان ظاهر الوجه ، لأن المردد لا خارجية له ، كي يكون موضوعاً للاحكام. على أنه فرض نادر. ولأجل ذلك لم يتعرض الجماعة لذكر هذا الشرط بهذا المعنى.

[٣] يعني : المفهوم الجامع بين الافراد. لكن لا يخفى أن إرادة‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست