نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 59
السابع : أن تكون
الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج فلو كانت سبخة لا يمكن الانتفاع بها ، أو كان
يستولي عليها الماء قبل أوان ادراك الحاصل أو نحو ذلك ، أو لم يكن هناك ماء
للزراعة ولم يمكن تحصيله ولو بمثل حفر البئر أو نحو ذلك ولم يمكن الاكتفاء بالغيث
، بطل [١].
الثامن : تعيين
المزروع من الحنطة والشعير وغيرهما مع اختلاف الأغراض فيه ، فمع عدمه يبطل [٢] إلا
أن يكون هناك انصراف يوجب التعيين ، أو كان مرادهما التعميم [٣] وحينئذ فيتخير
الزارع بين أنواعه.
التاسع : تعيين
الأرض ومقدارها ، فلو لم يعينها بأنها هذه القطعة أو تلك القطعة ، أو من هذه
المزرعة أو تلك ،
من ظهور الإجماع.
( الثالث ) : اندفاع الغرر بتعيين المزروع وأوان الزرع أو نحو ذلك ، بلا حاجة الى
تعيين المدة. ( الرابع ) : أن تعيين المدة غير جائز ، إما لأنه مفوت للمقصود ، أو
أنه عبث ولغو ، فلا يكون له أثر.
[١] لأن امتناع
الموضوع يوجب امتناع المضمون. مع أن الحكم إجماعي ظاهراً ، وإن كان البطلان أوضح
من أن يستدل عليه بالإجماع.
[٢] الظاهر من
العبارة البطلان حتى مع إرادة التعميم. لكن ينافيه ما سيأتي من الصحة حينئذ فيختص
البطلان ـ على هذا ـ بما إذا كان المراد من الزرع المردد. وحينئذ فالبطلان ظاهر
الوجه ، لأن المردد لا خارجية له ، كي يكون موضوعاً للاحكام. على أنه فرض نادر.
ولأجل ذلك لم يتعرض الجماعة لذكر هذا الشرط بهذا المعنى.
[٣] يعني :
المفهوم الجامع بين الافراد. لكن لا يخفى أن إرادة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 59