نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 48
وعنه (ع) : «
أنه سأله رجل فقال له : جعلت فداك أسمع قوماً يقولون : إن المزارعة مكروهة. فقال :
ازرعوا فلا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا أطيب منه » [١]. يستفاد من هذا الخبر ما ذكرنا من أن الزراعة أعم من
المباشرة والتسبيب. أما ما رواه
الصدوق مرفوعا عن النبي (ص) : « أنه نهى عن
المخابرة ، قال : وهي المزارعة بالنصف أو الثلث أو الربع » [٢]. لا بد من حمله على بعض المحامل ، لعدم مقاومته لما ذكر. وفي
مجمع البحرين : « وما روي من أنه (ص) نهى عن المخابرة ، كان ذلك حين تنازعوا ،
فنهاهم عنها ». ويشترط فيها أمور.
أحدها : الإيجاب
والقبول [١]. ويكفي فيهما كل لفظ دال [٢] ، سواء كان حقيقة أو مجازاً مع القرينة ،
ك « زارعتك أو سلمت إليك الأرض على أن تزرع على كذا » ولا يعتبر فيهما العربية
[٣] ، ولا الماضوية ، فيكفي الفارسي