[١] قال في
الشرائع : « وعبارتها أن يقول : زارعتك ، أو ازرع هذه الأرض » قال في المسالك : «
وأما قوله : ازرع هذه الأرض ـ بصيغة الأمر ـ فإن ذلك لا يجيزونه في نظائره من
العقود ، ولكن المصنف وجماعة أجازوه ، استناداً إلى رواية أبي الربيع الشامي
والنضر بن سويد عن أبي عبد الله (ع). وهما قاصرتان عن الدلالة على ذلك ، فالاقتصار
على لفظ الماضي أقوى ».
ومراده من رواية
أبي الربيع ما رواه الشيخ
والصدوق عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله (ع) : «
أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر ، فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر. فقال :
لا ينبغي أن يسمي بذراً ولا بقراً ، ولكن يقول لصاحب الأرض : ازرع في أرضك ولك
منها كذا وكذا نصفاً وثلثاً وما كان من شرط ، ولا يسمي بذراً ولا بقراً ، فإنما
يحرم الكلام » [١]. ومراده من رواية
النضر ما رواه الكليني والشيخ
عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان : « أنه قال : في
الرجل يزارع فيزرع أرض غيره ، فيقول : ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للأرض ، قال : لا
يسمي شيئاً من الحب والبقر ، ولكن يقول : ازرع فيها كذا وكذا إن شئت نصفاً وإن شئت
ثلثا » [٢]. هذا والمذكور في
الروايتين لفظ المضارع لا لفظ الأمر. كما أن رواية النضر عن عبد الله بن سنان لا
عن أبي عبد الله (ع) كما ذكر ، وقد سبقه الى ذلك في جامع المقاصد. وأيضاً فإن
الأمر لو فرض أنه كان في الروايتين فهو من العامل ، لا من صاحب الأرض.
[١] الوسائل باب : ٨
من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ١٠.
[٢] الوسائل باب : ٨
من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 49