نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 413
منها ـ كلفظ : «
أحلت » ـ فظهوره فيها ممنوع [١]. كما أن لفظ الوصية ظاهر في الوصية المصطلحة. وأما
لفظ : « أوصيت » أو « أوصيك بكذا » فليس كذلك [٢]. فتقديم قول مدعي الحوالة في
الصورة المفروضة محل منع [٣].
( مسألة ١٥ ) :
إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن ، أو أحال المشتري البائع
بالثمن على أجنبي برئ أو مديون للمشتري ، ثمَّ بان بطلان البيع ، بطلت
ذمة يحتمل ارادة
تحويل المطالبة من المحيل الى المحتال ، ففائدتها تسليطه على المحال عليه .. الى
آخر ما ذكر في النقض والإبرام في تقريب ما ذكره الشيخ والجماعة. وجه الاشكال : أن
الوكالة ليس فيها تحويل المطالبة من المحيل الى المحتال ، فإن الوكالة لا تمنع من
مطالبة الموكل لمدينه ، فإن الوكالة لا توجب انعزال الموكل عن السلطان ، فلا تحويل
ولا تحول ، فلا بد أن يكون من المجاز.
[١] فيه نظر ، لأن
المشتق تابع للمشتق منه ومشارك له في مادة الاشتقاق. نعم كان الأولى له أن يمنع أن
يكون : « أحلتك » مشتقاً من الحوالة فلعله مشتق من التحويل ، وحينئذ يتخلص من
الاشكال المذكور. لكن يتوجه عليه أن اشتقاقه من التحويل لا يصحح استعماله في
الوكالة على وجه الحقيقة ، لما عرفت من أنه لا تحويل فيه ولا تحول ، فيتعين حمله
على الحوالة الاصطلاحية بقرينة المورد.
[٢] قد عرفت
الاشكال فيه ، وأن اللازم حينئذ دعوى كون « أوصيت » ونحوه من المشتقات مشتقة من
الإيصاء لا من الوصية.
[٣] بل هو المتعين
، كما عرفت.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 413