نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 414
الحوالة في
الصورتين [١] ، لظهور عدم اشتغال ذمة المشتري للبائع واللازم اشتغال ذمة المحيل للمحتال.
هذا في الصورة الثانية ، وفي الصورة الأولى وإن كان المشتري محالا عليه ويجوز
الحوالة على البريء ، إلا أن المفروض ارادة الحوالة عليه من حيث ثبوت الثمن في
ذمته ، فهي في الحقيقة حوالة على ما في ذمته [٢] لا عليه. ولا فرق بين أن يكون
انكشاف البطلان قبل القبض أو بعده فاذا كان بعد القبض يكون المقبوض باقيا على ملك
المشتري ، فله الرجوع به ومع تالفه يرجع على المحتال [٣] في الصورة الأولى وعلى
البائع في الثانية.
[١] كما في
الشرائع والقواعد وجامع المقاصد والمسالك وغيرها ، وعن الفخر في شرحه : الإجماع
عليه. وعلل بما في المتن ، ومقتضاه بطلان الحوالة من أصلها ، وإن كان ظاهر العبارة
ـ كعبارة الشرائع والقواعد وغيرهما ـ يقتضي طروء البطلان على الحوالة بظهور بطلان
البيع ، لا بطلانها من أصلها. فكأنه تسامح في التعبير. ولذا قال في جامع المقاصد :
« وقد كان الأحسن أن يقول : ولو فسد البيع فالحوالة باطلة إذ لم يطرأ بطلانها ». ونحوه
في المسالك.
[٢] بذلك دفع
الإشكال في مفتاح الكرامة والجواهر. وفيه : أن الحوالة نقل الدين إلى ذمة المحال
عليه ، لا إلى ما في ذمته. نعم قد يلحظ ما في ذمته قيداً للتحويل ، وقد يلحظ
داعياً ، وقد لا يلحظ أصلا ، وفي الأول تبطل الحوالة بفقده لانتفاء المقيد بانتفاء
قيده ، ولا تبطل في الأخيرين لانتفاء المقتضي.
[٣] لأنه القابض
لغير ماله ، وكذا البائع في الثانية.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 414