نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 412
قوله الأصل منكراً
بعد أن كان الأصل غير حجة لمخالفته لظاهر الكلام.
وأما منع الظهور
الذي ادعاه المصنف (ره) : فغير ظاهر ، إذ التحويل له معنيان : شرعي في الأصل
وحقيقة في عرف المتشرعة ، وهو نقل المحيل دينه من ذمته إلى ذمة المحال عليه ،
وعرفي وفي الأصل لغوي ، وهو نقل الشيء من شيء إلى آخر ، سواء كان من ذمة إلى
أخرى أم من مكان الى آخر أم من حال الى حال أخر ، فإذا قال المدين للدائن : « أحلت
دينك على فلان » كان حوالة شرعية وعرفية ، وإذا قال : « أحلتك على فلان » فالمعنى
الذي تحت اللفظ هو الحوالة العرفية. لكنه كناية عن الحوالة الشرعية ، لأن الدين
لما نقل من ذمة المدين الى غيره كأنه نقل الدائن من مكان المطالبة إلى مكان آخر ،
فهو نظير قولنا : « زيد كثير الرماد » المراد منه كثير الطبخ والكرم. وأما
استعماله في الوكالة فهو من المجاز ، إذ لا رائحة فيه للنقل للدين ولا لأثر من
آثاره ، إذ في التوكيل تسليط على مطالبة غير المدين ، فيكون الوكيل قادراً على
مطالبة المدين الموكل ومطالبة مدينة ، فالوكالة حينئذ توسع في سلطان الدائن ، لا
نقل لمدينه ولا لسلطانه على المطالبة ، لأن توكل المدين له على استيفاء دينه لا
يمنعه من مطالبته ، وإنما يسوغ له مطالبة المدين لمدينه مضافاً الى مطالبة مدينة ،
فكيف يصح حمله على الوكالة؟! إلا أن تكون من المجازات البعيدة.
ومن ذلك تعرف
الاشكال على ما ذكره في المسالك ، حيث أشكل على ما ذكره في جامع المقاصد ـ من أن
ظهور « أحلتك » في الحوالة مقدم على الأصول التي توافق الوكالة ، لأن الأصل
الحقيقة ـ بأن الوكالة لما كانت تتحقق بكل لفظ يدل على الاذن بطريق الحقيقة وكانت
الحوالة مؤدية لذلك لأن معنى « أحلتك » كما يحتمل تحويل المال من ذمة إلى
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 412