في الضمان بشرط
التأجيل أو الحلول ، وبشرط أن يكون الضمان من مال معين وغير ذلك. لكن في التذكرة :
« لو ضمن رجل عن غيره ألفاً وشرط المضمون له أن يدفع اليه الضامن أو المضمون عنه
كل شهر درهماً لا يحسبه من مال الضمان بطل الشرط إجماعاً » ، والظاهر أن دعوى
الإجماع المذكورة مبنية على كونه من الربا المحرم بالإجماع ، وإلا فلم أقف عن من
تعرض لهذا الشرط ولحكمه ، فضلا عن كونه معقد إجماع. وليس هو من الربا في البيع ،
ولا في القرض. ثمَّ إنه إذا تمَّ ذلك في الشرط للمضمون له لا يتم في الشرط للضامن
، لان الشرط الموجب للربا ما يرجع الى الدائن ، دون ما يرجع الى المديون.
[١] لأنه مقتضى
الشرط عرفات ، فكأن المشترط اشترط الشرط ، واشتراط الخيار على تقدير تخلف الشرط ،
وقد عرفت أن عقد الضمان يقبل الخيار بالشرط.
[٢] لأن ذلك نوع
من الإعسار الموجب للخيار.
[٣] أما مؤجلا :
فقد حكى الإجماع عليه في الشرائع ، قال : « والضمان المؤجل جائز إجماعا ». وفي
المسالك : أنه موضع وفاق.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 282