responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 283

وكذا ضمان المؤجل حالا ، ومؤجلاً [١] بمثل ذلك الأجل ، أو أزيد ، أو أنقص. والقول بعدم صحة الضمان إلا مؤجلا [٢] وانه يعتبر فيه الأجل كالسلم ، ضعيف [٣] ، كالقول بعدم صحة ضمان الدين المؤجل حالاً [٤] ،

______________________________________________________

ونحوهما ما عن التنقيح وإيضاح النافع وجامع المقاصد والمفاتيح. وعن الكفاية : « لا أعرف فيه خلافا ». ويقتضيه عموم الأدلة. قال في المسالك : « وليس هذا تعليقاً للضمان على الأجل ، بل تأجيل للدين الحال في عقد لازم فيلزم ». وأما حالاً : فسيأتي نقل الخلاف فيه من الشيخ.

[١] أما ضمان المؤجل حالاً ، فهو مقتضى عموم الصحة في الضمان وفي شرط الحلول ، وفي الشرائع ـ بعد أن ذكر ما سبق ـ قال : « وفي الحال تردد أظهره الجواز » وسيأتي فيه نقل خلاف الشيخ والفخر أيضاً. وأما ضمان المؤجل مؤجلاً : فلا اشكال فيه إذا كان أجل الضمان أبعد. وأما إذا كان مساوياً فيأتي فيه الخلاف المحكي عن الشيخ. وإذا كان أجل الضمان أقل فيأتي فيه خلاف الشيخ والفخر أيضاً. لكن عموم الصحة يقتضي صحته من دون مخصص كما يأتي.

[٢] حكى في المختلف عن الشيخ في النهاية أنه قال : « ولا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل معلوم » ونسب في المختلف ذلك إلى المقنعة والى ابن البراج في الكامل وابن حمزة. قال في مفتاح الكرامة : « لم أجد ذلك في المقنعة ». وفي السرائر : حمل كلام النهاية على انه إذا اتفقا على كون الضمان بأجل فلا بد من تعيينه ، وجعله حق اليقين. لكنه خلاف ظاهر العبارة ، كما فهمه الأصحاب.

[٣] لمخالفته للعمومات المقتضية للصحة.

[٤] في جامع المقاصد في شرح قول مصنفه : « والأقرب جواز‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست