بالعقد المتضمن
لعدم الأجرة ليس رضا بالعمل بلا أجرة ، فإن الحيثية ملاحظة ، بمعنى كون المتشخص
منه في الخارج الرضا بالعقد الذي لا يترتب عليه ذلك. والعمل الصادر منه إنما هو من
حيث أنه مقتضى العقد الفاسد ، لا أنه رضا منه بالعمل في حد ذاته وفي نفسه بلا عوض
.. ». وهو كما ترى فإنه خلاف قاعدة : ( ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ). اللهم
إلا أن يقال : بأن دليلها الإجماع ، ولا إجماع في المقام.
فالعمدة في
الاشكال أن ما ذكره ( قده ) يختص بما إذا كان مفاد العقد عنوانا إنشائياً يكون
التبرع مبنياً عليه ، فاذا فات فات التبرع ، أما إذا كان مفاد العقد هو التبرع
بالعمل وقد أقدم عليه العامل فلا موجب للاستحقاق مع التبرع.
ومثله ما لو قال :
آجرتك بلا أجرة ، إذا كان معناه أدعوك إلى العمل بلا أجرة ، فإذا عمل لم يستحق
الأجرة لكونه متبرعاً ، بخلاف ما لو كان معناه : آجرتك حقيقة بلا أجرة ، فإن
التبرع فيه مبني على تحقق الإجارة ، وهي منتفية. وكذا يتم في مثل قوله : تزوجتك
بلا مهر ، فإنه إذا تبين بطلان العقد استحقت المهر بالوطء ، لان التبرع كان مبنياً
على وقوع التزويج ، فاذا تبين عدمه فلا إقدام على التبرع. وما نحن فيه قد عرفت أنه
طلب من المالك ووعد من العامل ، والواعد لا يجب الوفاء به ، ولا يكون فاعله
مستحقاً للأجرة بعد أن كان قد وعد بالتبرع.
نعم إذا كانا قد
قصدا تمليك المالك العمل على العامل مجاناً تمَّ ما ذكره في الجواهر ، لفوات التمليك
الإنشائي ، لكن المفهوم من العقد المذكور الأول ، أعني الواعد بدون تمليك. وسيأتي
في المسألة الثالثة والعشرين ما له نفع في المقام.
ومن ذلك يظهر أن
ما ذكر في الشرائع والقواعد وغيرهما من أنه إذا
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 186