نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 187
( مسألة ١٥ ) :
إذا اشتمل البستان على أنواع كالنخل والكرم والرمان ونحوها من أنواع الفواكه ـ فالظاهر
عدم اعتبار العلم بمقدار كل واحد [١] فيجوز المساقاة عليها بالنصف أو الثلث أو
نحوهما وان لم يعلم عدد كل نوع ، إلا إذا كان الجهل بها موجباً للغرر.
( مسألة ١٦ ) :
يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الأخر [٢] كأن يجعل النخل بالنصف
والكرم بالثلث والرمان بالربع مثلا وهكذا. واشترط
تبين بطلان
المساقاة كانت الثمرة للمالك وللعامل أجرة المثل ليس على إطلاقه ـ وإن نسبه في
المسالك إلى الأكثر ـ بل يختص بغير الصورة المذكورة.
[١] كما هو ظاهر
الأصحاب ، وفي التذكرة : « إذا اشتمل البستان على أشجار مختلفة ـ كالزيتون والرمان
والتين والكرم ـ فساقاة المالك على أن للعامل سهماً واحداً في الجميع ـ كنصف
الثمرة أو ثلثها أو غير ذلك ـ صح إجماعاً ، سواء علما قدر كل واحد أو جهلاه أو علم
أحدهما دون الآخر ، وسواء تساوت أو تفاوتت ». ووجه إطلاق الأدلة مع عدم الدليل على
قدح مثل هذه الجهالة ، لاختصاص المنع من الغرر في البيع ، كما عرفت ومن ذلك تعرف
الإشكال في قول المصنف (ره) : « إلا إذا كان الجهل .. ».
[٢] كما في
الشرائع والقواعد وغيرهما من كتب الأصحاب ، بل في الجواهر : « بلا خلاف ولا اشكال
». ودليله غير ظاهر ، إذ النصوص الواردة في الباب لا تشمله ، والرجوع الى عمومات
صحة العقود لا يثبت المساقاة ، كما عرفت غير مرة. اللهم إلا أن يستفاد من الأدلة
الخاصة بإلغاء الخصوصية.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 187