نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 185
مشاعة من الثمر
بطل. للجهل بمقدار مال الإجارة ، فهي باطلة [١].
( مسألة ١٤ ) :
إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد [٢] وكان جميعه للمالك ، وحينئذ فإن شرطا
انفراد العامل به استحق أجرة المثل لعمله [٣] وإن شرطا انفراد المالك به لم يستحق
العامل شيئا [٤] ، لأنه حينئذ متبرع بعمله.
[١] يعني : فيبطل
الشرط ، لأنه شرط مخالف للكتاب لكن الاشكال ان لم يقم دليل على مانعية الجهل
بالأجرة مطلقاً ، كما يظهر من ملاحظة مبحث الإجارة ، فإذا جاز بيع الثمار جاز
جعلها أجرة. ولا سيما بملاحظة ما ورد من تقبيل الأرض بحصة من حاصلها وأجرة الأرض
بذلك.
[٢] أما بطلان
العقد بعنوان المساقاة فظاهر ، إذ لا دليل على صحته حينئذ بالخصوص ، والنصوص
الواردة في مشروعية المساقاة لا تشمله. وأما بطلان العقد حتى بعنوان آخر غير
المساقاة فغير ظاهر إذا كان المشروط انفراد العامل ، لإمكان أن يكون غرض المالك
يحصل بسقاية الأصول لئلا تتيبس فتتلف ، فيجعل في مقابل ذلك تمام الثمر ، فيشمله
عموم الصحة ، ويكون نظير الجعالة ، ولا موجب للبطلان كلية. وأما إذا كان المشروط
انفراد المالك فالبطلان حينئذ ظاهر إذ يكون عمل العامل بلا عوض ، فلا يكون عقداً بل
يكون إيقاعاً ووعداً.
[٣] للاستيفاء
الموجب لضمان المستوفي ، فإنه من أسباب الضمان عرفاً فيكون موجباً له شرعاً لعدم
الردع. نعم إذا كان العامل متبرعاً بعمله لا يكون عمله مضموناً ضرورة.
[٤] كذا في
المسالك ، وتبعه عليه الكاشاني والسيد في الرياض ـ على ما حكي ـ معللين له بما في
المتن. وتنظر فيه في الجواهر : بأن الرضا
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 185