نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 184
وجهان : ( أحدهما
) : الجواز ، لأن التصدي لاستعمال الأجراء نوع من العمل [١] ، وقد تدعو الحاجة إلى
من يباشر ذلك لمعرفته بالآحاد من الناس وأمانتهم وعدمها ، والمالك ليس له معرفة
بذلك ( والثاني ) : المنع [٢] ، لأنه خلاف وضع المساقاة. والأقوى الأول. هذا ولو
شرطا كون الأجرة حصة
ذمة العامل ،
ويشترط على المالك وفائها من ماله ، والظاهر صحة ذلك مساقاة ، لأن العمل من العامل
والأجرة في ذمته ، وهو كاف في صدق مفهوم المساقاة. ( الثاني ) : أن تكون الأجرة
على المالك وفي ذمته ، لكن المستأجر عليه العمل للعامل. والظاهر أيضاً صحة ذلك
مساقاة ، نظير ما سبق في آخر المسألة السابقة. ( الثالث ) : أن تكون الأجرة على
المالك والمستأجر عليه العمل له. ولا ينبغي التأمل في عدم صحة ذلك من باب المساقاة
، لأنه خارج عن مفهومها. نعم يمكن أن يصح بعنوان آخر ، فيكون عقداً من العقود
الصحيحة ، عملا بعموم صحة العقود. وما في الجواهر من اختصاصه بالمتعارف فلا يشمل
غيرها غير ظاهر ـ كما عرفت ـ وان تكرر منه ( قده ) ذلك. مع أنه متعارف في زماننا.
ويسمى هذا العامل في عرف أهل العراق ( سركال ) ـ مصحف ( سركار ) فارسي ـ وهو الذي
يتولى ادارة الفلاحين لا غير.
[١] هذا لا يثبت
كون العقد حينئذ مساقاة ، وإنما يثبت كونه عقلائياً لا سفهياً.
[٢] كما استوضحه
في الجواهر ، لما ذكر من التعليل. لكن هذا التعليل يقتضي عدم صحته مساقاة ، ولا
يمنع من صحته عقداً آخر ، كما عرفت.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 184