نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 183
مع ذلك. ولازم
القول بالصحة الصحة في صورة اشتراط تمام العمل على المالك بعنوان النيابة عن
العامل [١].
( مسألة ١٣ ) : لا
يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشرا للعمل بنفسه ، فيجوز له أن يستأجر في بعض
أعمالها أو في تمامها ويكون عليه الأجرة ، ويجوز أن يشترط كون أجرة بعض الاعمال
على المالك ، والقول بالمنع [٢] لا وجه له [٣]. وكذا يجوز أن يشترط كون الأجرة
عليهما معاً [٤] في ذمتهما ، أو الأداء من الثمر. وأما لو شرط على المالك أن يكون
أجرة تمام الاعمال عليه أو في الثمر [٥] ففي صحته
تكوه وعداً بأداء
الحصة مجاناً. ويندفع : بأن الحصة كانت في مقابل العمل ، نعم لم يكن العمل مباشرة
، وهو غير قادح.
[١] لا محذور فيه
، لما سبق.
[٢] حكي هذا القول
عن الشيخ (ره) ، لمنافاته موضوع المساقاة الذي هو ليس الا دفع الأصول من المالك.
[٣] وفي الجواهر :
« فيه منع واضح ، وضرورة عدم ما يدل على اعتبار ذلك حتى بالشرط ونحوه ». لكن
الضرورة التي ادعاها خفية جداً إذ الأدلة الواردة في المساقاة لا إطلاق لها يشمل
المقام ، فكيف يتمسك بها على صحته؟ بل ظاهر تلك الأدلة في غير ما نحن فيه. نعم لا
بأس بالتمسك على الصحة في المقام بعموم صحة العقود ، ولكنه لا يثبت المساقاة. هذا
إذا كانت الأجرة على المالك في مقابل العمل له ، وأما إذا كانت نحواً آخر ـ يأتي
بيانه في الفرض الآتي ـ فلا مانع من صحة المساقاة ، كما سيأتي.
[٤] لما سبق من
الأدلة العامة.
[٥] يتصور هذا على
وجوه : ( الأول ) : أن تكون الأجرة في
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 183