responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 151

السابعة : في جملة من الأخبار [١] النهي عن جعل ثلث البذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض ، وأنه لا ينبغي أن يسمي بذراً ولا بقراً ، فإنما يحرم الكلام. والظاهر كراهته [٢] وعن ابن الجنيد وابن البراج حرمته ، فالأحوط الترك.

الثامنة : بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي يجوز لأحدهما [٣] بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته بمقدار معين من جنسه [٤] أو غيره بعد التخمين [٥] بحسب المتعارف ، بل لا بأس به قبل ظهوره أيضاً [٦]. كما أن الظاهر جواز مصالحة أحدهما مع الآخر عن حصته [٧] في هذه القطعة‌

______________________________________________________

[١] تقدمت الإشارة إلى هذه الأخبار في المسألة الثانية عشرة.

[٢] لأن الأخبار المذكورة مهجورة عند الأصحاب ، كما تقدم في المسألة الثانية عشرة ، وتقدم أنه في الجواهر مال إلى القول بظاهرها وتقدم الاشكال عليه. فراجع.

[٣] لعمومات صحة الصلح.

[٤] تقدم في المسألة العشرين أنه لا ربا ولو مع التفاوت ، لعدم كونه من المكيل والموزون.

[٥] أو بدونه. لعموم صحة الصلح. ولا دليل على اعتبار التخمين وما دل على النهي عن الغرر مختص بالبيع.

[٦] مع العلم بوجوده في المستقبل ، أما مع عدمه فلا دليل على صحة الصلح ، لعدم ثبوت موضوعه.

[٧] لعمومات الصحة. وقد تقدم في المسألة العشرين ما له نفع في المقام.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست