الجواز الظاهري
الذي ينتفي بانكشاف الخلاف ، ويتعين حينئذ العمل بالواقع ، فيحكم بصحة الإجارة في
مدة حياة البطن الأول دون ما بعد موته.
وأشكل من ذلك ما
ذكره في إجارة المالك ، فإنه بعد كلامه السابق قال : « وظهر من جميع ذلك أن المصحح
لاجارة المالك في مدة لا يبقى عمره بها في علم الله تعالى وانتقال العين قبل
انتهائها إلى الوارث في نفس الأمر إنما هو الاستصحاب ، مثل اجارة الوقف بعينها ،
لا لأنه ملكه بعد فوته أيضاً كما هو واضح ». إذ فيه : أن المالك يصح تصرفه في ماله
بالإجارة مدة يعلم بموته في أثنائها ، عملا بقاعدة السلطنة ، ولا دخل له
بالاستصحاب ، إذ لا مجال للاستصحاب مع العلم.
وقد حكى هو عن
جماعة التصريح : بأنه لا تتقدر مدة إجارة الأرض بقدر ، وفي التذكرة قال : « يجوز
إلى مائة ألف سنة » ، وجعله قول علمائنا أجمع ، فما الذي دعى إلى إهمال هذا
الإجماع وقاعدة السلطنة والعمل بغيرهما مما لا محصل له؟! ومجرد كون المنفعة للوارث
بعد موت المالك لا يقتضي قصور سلطنة المالك ، فان الوارث يملك ما تركه الميت ، لا
ما عارض عليه وأخرجه عن ملكه بالإجارة.
[١] لعموم أدلة
الصحة. مضافاً في الثاني إلى نصوص خيبر [١] ، وموثق سماعة [٢].
[١] راجع الوسائل
باب : ١٠ من أبواب بيع الثمار ، وباب : ٨ ، ١٠ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة ،
وغيرها.
[٢] الوسائل باب :
١٢ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 150