نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 152
من الأرض بحصة
الآخر في الأخرى ، بل الظاهر جواز تقسيمهما بجعل إحدى القطعتين لأحدهما والأخرى
للآخر. إذ القدر المسلم لزوم جعل الحصة مشاعة من أول الأمر وفي أصل العقد [١].
التاسعة : لا يجب
في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أول الأمر [٢] وفي السنة الاولى. بل يجوز
المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها إلا بعد إصلاحها وتعميرها سنة أو أزيد. وعلى
هذا إذا كانت أرض موقوفة ـ وقفاً عاماً أو خاصاً ـ وصارت بائرة يجوز للمتولي أن
يسلمهما الى شخص بعنوان المزارعة إلى عشر سنين أو أقل أو أزيد ـ حسب ما تقتضيه
المصلحة ـ على أن يعمرها ويزرعها إلى سنتين مثلا لنفسه [٣] ثمَّ يكون الحاصل
مشتركاً بالإشاعة بحصة معينة.
العاشرة : يستحب
للزارع ـ كما في الاخبار الدعاء عند نثر الحب ، بأن يقول : «
اللهم قد بذرنا وأنت الزارع واجعله
[١] فلا ينافي
التقسيم بعد ذلك ، كما لا ينافيه تقسيم الحاصل بعد بلوغه.
[٢] عملا بعمومات
الصحة بعد عدم وجود مقيد.
[٣] هذا لا دخل له
في تفريع جواز المزارعة على أرض الوقف البائرة على ما ذكره من جواز انفصال الزرع عن
سنة عقد المزارعة. بل كان الأولى له تركه ، لأن اختصاص الزرع بالعامل في السنتين
الأوليين ـ مثلا ـ ينافي وضع المزارعة من لزوم كون الحاصل مشتركاً. ( ودعوى ) : أن
ما ذكروه في شرط المزارعة من لزوم الاشتراك في الحاصل يراد به اشتراطه في الجملة ،
بحيث لا ينافي اختصاص أحدهما به في بعض السنين
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 152