نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 149
مات في أثناء
المدة ، ثمَّ استشعر عدم الفرق بينهما بحسب القاعدة ، فالتجأ الى أن الإجارة أيضاً
لا تبطل بموت البطن السابق في أثناء المدة وإن كان البطن اللاحق يتلقى الملك من
المواقف لا من السابق ، وأن ملكية السابق كانت إلى حين موته ، بدعوى : أنه إذا أجر
مدة لا تزيد على عمره الطبيعي ومقتضى الاستصحاب بقاؤه بمقداره ، فكما أنها في
الظاهر محكومة بالصحة كذلك عند الشارع وفي الواقع ، فبموت السابق ينتقل ما قرره من
الأجرة إلى اللاحق [١] ، لا الأرض بمنفعتها [٢] .. إلى آخر ما ذكره من النقض
والإبرام. وفيه ما لا يخفى [٣]. ولا ينبغي الإشكال في البطلان بموته في المقامين.
[١] قال في كتاب
المزارعة من كتابه جامع الشتات : « فالأولى أن يقال : بعدم بطلان الإجارة في الوقف
أيضاً إذا مات كل منهما إذا جعل مقدار المدة ما لا يزيد على العمر العادي ،
اعتماداً على استصحاب البقاء ، فيصح عقد الإجارة الذي مقتضاه اللزوم ، ويتلقى
البطن الثاني وجه الإجارة عن الوقف بواسطة جعل البطن الأول وتصرفه ، ويتم الكلام
في إطلاقهم في المزارعة وعدم استثنائهم .. ».
[٢] لأن المنفعة
انتقلت إلى المستأجر بالإجارة الصحيحة التي لا تبطل بالموت.
[٣] إذ لا دليل
على ولاية التصرف للبطن الأول على المنفعة الراجعة إلى البطن الثاني. ( ودعوى ) :
أن البناء على جواز إجارة البطن الأول في مدة لا تزيد على العمر الطبيعي يقتضي صحتها
، فكأن الواقف جعل ولاية التصرف لهم ( ممنوعة ) إذ لم يثبت الجواز الواقعي ، وإنما
الثابت
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 149