نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 148
حفظ الحاصل بعد
ظهوره [١] وأنكر.
الثالثة : لو ادعى
أحدهما على الآخر شرطاً متعلقاً بالزرع وأنكر أصل الاشتراط ، فالقول قول المنكر
[٢].
الرابعة : لو ادعى
أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته [٣] ، وبعده له الفسخ.
الخامسة : إذا
زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة لزم ولا تبطل
بالموت ، وإما إذا زارع البطن المتقدم من الموقوف عليهم الأرض الموقوفة ثمَّ مات
في الأثناء قبل انقضاء المدة فالظاهر بطلانها من ذلك الحين ، لانتقال الأرض إلى
البطن اللاحق [٤]. كما أن الأمر كذلك في إجارته لها. لكن استشكل فيه المحقق القمي
( قده ) بأن عقد المزارعة لازمة ولا تنفسخ إلا بالتقايل أو ببعض الوجوه التي
ذكروها ، ولم يذكروا في تعدادها هذه الصورة مع أنهم ذكروا في الإجارة بطلانها إذا
أجر البطن المتقدم ثمَّ
وعلى هذه القاعدة
إذا نازعه منازع كان مدعياً ، لمخالفة قوله للحجة على ما عرفت من أن المدعي من
يكون قوله مخالفاً للحجة ، في مقابل المدعى عليه أو المنكر ، وهو من يكون قوله
موافقاً للحجة.
[١] لما عرفت.
[٢] لموافقة قوله
لأصالة عدم الاشتراط.
[٣] لأن الغبن
مفهوم وجودي مسبوق بالعدم ، فدعواه على خلاف أصالة عدمه.
[٤] كما هو مقتضى
الوقف الترتيبي.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 148