responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 148

حفظ الحاصل بعد ظهوره [١] وأنكر.

الثالثة : لو ادعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلقاً بالزرع وأنكر أصل الاشتراط ، فالقول قول المنكر [٢].

الرابعة : لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته [٣] ، وبعده له الفسخ.

الخامسة : إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة لزم ولا تبطل بالموت ، وإما إذا زارع البطن المتقدم من الموقوف عليهم الأرض الموقوفة ثمَّ مات في الأثناء قبل انقضاء المدة فالظاهر بطلانها من ذلك الحين ، لانتقال الأرض إلى البطن اللاحق [٤]. كما أن الأمر كذلك في إجارته لها. لكن استشكل فيه المحقق القمي ( قده ) بأن عقد المزارعة لازمة ولا تنفسخ إلا بالتقايل أو ببعض الوجوه التي ذكروها ، ولم يذكروا في تعدادها هذه الصورة مع أنهم ذكروا في الإجارة بطلانها إذا أجر البطن المتقدم ثمَّ‌

______________________________________________________

وعلى هذه القاعدة إذا نازعه منازع كان مدعياً ، لمخالفة قوله للحجة على ما عرفت من أن المدعي من يكون قوله مخالفاً للحجة ، في مقابل المدعى عليه أو المنكر ، وهو من يكون قوله موافقاً للحجة.

[١] لما عرفت.

[٢] لموافقة قوله لأصالة عدم الاشتراط.

[٣] لأن الغبن مفهوم وجودي مسبوق بالعدم ، فدعواه على خلاف أصالة عدمه.

[٤] كما هو مقتضى الوقف الترتيبي.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست