نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 119
للغاصب. وإذا تبين
كون العامل عبداً غير مأذون فالأمر إلى مولاه [١]. وإذا تبين كون العوامل أو سائر
المصارف مغصوبة فالمزارعة صحيحة [٢] ، ولصاحبها أجرة المثل أو قيمة الأعيان
التالفة. وفي بعض الصور يحتمل [٣] جريان الفضولية [٤] وإمكان الإجازة ، كما لا
يخفى.
إذا كان البذر من
صاحب الأرض أو الزارع ، فذكر شرطاً عليه دون رضا مالكه ، فإن الإجازة تقتضي ثبوت
الحصة لأحدهما كما هو مضمون العقد ، ولا توجب انقلاب مضمونه وثبوت الحصة للمجيز.
[١] يعني : إن
أجاز صحت المزارعة وكانت له حصة ، وإلا بطلت ، وحينئذ فإن كان البذر من صاحب الأرض
كان عليه أجرة عمل العبد ، وإن كان من غيره كان على العبد أجرة مثل الأرض.
[٢] لأن العوامل
ليست مقومة للمزارعة ، بخلاف البذر ، فان الحاصل الذي هو مورد التحصيص قائم
بالبذر.
[٣] كان المناسب
الجزم لا الاحتمال.
[٤] كما سبق في
البذر ، بأن يكون المتولي لها طرفاً ثالثاً أو رابعاً ، فيجيز المالك ، وتكون له
الحصة.
[٥] بلا خلاف ظاهر
، وفي المسالك : أنه محل وفاق ، وفي مفتاح الكرامة : أن الإجماع معلوم ، وحكى عن
مجمع البرهان : أن الحكم معلوم ، وفي الحدائق : « الظاهر أنه لا خلاف فيه بينهم ».
ويقتضيه : أن خراج الأرض موضوع على صاحب الأرض ، ولا يرتبط بالعامل ، والأصل براءة
ذمته ، فاذا طالب السلطان العامل بالخراج كان عادياً عليه وظالماً له.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 119