نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 120
وكذا مال الإجارة
إذا كانت مستأجرة [١] ، وكذا ما يصرف في إثبات اليد عند أخذها من السلطان ، وما
يؤخذ لتركها في يده ولو شرط كونها على العامل ـ بعضا أو كلا ـ صح [٢] وإن كانت
ربما تزاد وربما تنقص على الأقوى [٣] ، فلا يضر مثل هذه الجهالة ، للأخبار [٤].
[٣] قال في
الشرائع : « خراج الأرض ومئونتها على صاحبها. إلا أن يشترط على الزارع ». وظاهره
صحة الشرط مطلقاً. لكن في المسالك : « فان شرط عليه ( يعني : على الزارع ) لزم إذا
كان القدر معلوماً. وكذا لو شرط بعضه معيناً أو مشاعاً مع ضبطه. ولو شرط عليه
الخراج فزاد السلطان فيه زيادة فهي على صاحب الأرض ، لأن الشرط لم يتناولها ولم
تكن معلومة فلا يمكن اشتراطها ». وفيه : أنه لا دليل على قدح الجهالة في المقام ،
وعموم الصحة ينفي ذلك.
[٤] يشير بذلك إلى
جملة من النصوص ، كصحيح داود
بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل
تكون له الأرض يكون عليها خراج معلوم ، وربما زاد وربما نقص ، فدفعها الى رجل
يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة. قال (ع) : لا بأس » [١]. ومثله ما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه عن يعقوب بن شعيب
عن أبي عبد الله عليهالسلام [٢]. وصحيح يعقوب بن شعيب المروي في الكافي عن
أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن الرجل
تكون له الأرض من أرض
[١] الوسائل باب :
١٧ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
١٧ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة ملحق حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 120