responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 120

وكذا مال الإجارة إذا كانت مستأجرة [١] ، وكذا ما يصرف في إثبات اليد عند أخذها من السلطان ، وما يؤخذ لتركها في يده ولو شرط كونها على العامل ـ بعضا أو كلا ـ صح [٢] وإن كانت ربما تزاد وربما تنقص على الأقوى [٣] ، فلا يضر مثل هذه الجهالة ، للأخبار [٤].

______________________________________________________

[١] الحكم فيه أوضح مما قبله. وكذا ما بعده.

[٢] عملا بعموم الصحة في الشروط.

[٣] قال في الشرائع : « خراج الأرض ومئونتها على صاحبها. إلا أن يشترط على الزارع ». وظاهره صحة الشرط مطلقاً. لكن في المسالك : « فان شرط عليه ( يعني : على الزارع ) لزم إذا كان القدر معلوماً. وكذا لو شرط بعضه معيناً أو مشاعاً مع ضبطه. ولو شرط عليه الخراج فزاد السلطان فيه زيادة فهي على صاحب الأرض ، لأن الشرط لم يتناولها ولم تكن معلومة فلا يمكن اشتراطها ». وفيه : أنه لا دليل على قدح الجهالة في المقام ، وعموم الصحة ينفي ذلك.

[٤] يشير بذلك إلى جملة من النصوص ، كصحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل تكون له الأرض يكون عليها خراج معلوم ، وربما زاد وربما نقص ، فدفعها الى رجل يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة. قال (ع) : لا بأس » [١]. ومثله ما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام[٢]. وصحيح يعقوب بن شعيب المروي في الكافي عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض‌


[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٧ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة ملحق حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست